فعن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) تصحيحه بأمرين؛ حيث يرى أنّ الأوامر المتعلّقة بالعبادات متعلّقة بنفس الأجزاء و الشرائط، و استفاد قصد القربة و قصد الأمر بالإجماع و غيره [1]
. و لكن ناقش في ذلك المحقّق الخراساني (قدس سره)، و حاصل مناقشته يرجع إلى أمرين: الأوّل إلى منع الصغرى، و الثاني إلى منع الكبرى.
فحاصل ما أفاده في منع الصغرى: هو القطع بأنّه ليس في العبادات إلّا أمر واحد، كغيرها من الواجبات و المستحبّات.
غاية الأمر: يدور المثوبات و العقوبات فيها مدار الامتثال وجوداً و عدماً، بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات، و أمّا العقوبة فمترتّبة على ترك الطاعة و مطلق الموافقة.
و حاصل ما أفاده في منع الكبرى: هو أنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرّد موافقته، و إن لم يقصد به الامتثال- كما هو قضية الأمر الثاني- فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني مع موافقة الأمر الأوّل بدون قصد امتثاله؛ فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة.
و إن لم يكد يسقط بذلك، فلا يكاد يكون له وجه إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره؛ لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، و إلّا لما كان موجباً لحدوثه.
و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى تعدّد الأمر؛ لاستقلال العقل- مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر- بوجوب الموافقة على نحوٍ يحصل به غرضه؛ فيسقط أمره [2]
. و فيه أوّلًا: أنّ الكلام في إمكان أخذ الأمرين و استحالته في مقام الثبوت،