responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 190

فعن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) تصحيحه بأمرين؛ حيث يرى أنّ الأوامر المتعلّقة بالعبادات متعلّقة بنفس الأجزاء و الشرائط، و استفاد قصد القربة و قصد الأمر بالإجماع و غيره‌ [1]

. و لكن ناقش في ذلك المحقّق الخراساني (قدس سره)، و حاصل مناقشته يرجع إلى أمرين: الأوّل إلى منع الصغرى، و الثاني إلى‌ منع الكبرى.

فحاصل ما أفاده في منع الصغرى: هو القطع بأنّه ليس في العبادات إلّا أمر واحد، كغيرها من الواجبات و المستحبّات.

غاية الأمر: يدور المثوبات و العقوبات فيها مدار الامتثال وجوداً و عدماً، بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات، و أمّا العقوبة فمترتّبة على ترك الطاعة و مطلق الموافقة.

و حاصل ما أفاده في منع الكبرى: هو أنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرّد موافقته، و إن لم يقصد به الامتثال- كما هو قضية الأمر الثاني- فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني مع موافقة الأمر الأوّل بدون قصد امتثاله؛ فلا يتوسّل الآمر إلى‌ غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة.

و إن لم يكد يسقط بذلك، فلا يكاد يكون له وجه إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره؛ لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، و إلّا لما كان موجباً لحدوثه.

و عليه فلا حاجة في الوصول إلى‌ غرضه إلى‌ تعدّد الأمر؛ لاستقلال العقل- مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر- بوجوب الموافقة على نحوٍ يحصل به غرضه؛ فيسقط أمره‌ [2]

. و فيه أوّلًا: أنّ الكلام في إمكان أخذ الأمرين و استحالته في مقام الثبوت،


[1]- انظر مطارح الأنظار: 60/ السطر الأخير.

[2]- كفاية الاصول: 96- 97.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست