responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 191

فدعوى القطع بعدم الأمرين في مقام الإثبات غير وجيه.

و ثانياً: أنّ دعوى القطع بالعدم أيضاً غير وجيه؛ لأنّه إذا فرض أنّه في مقام الثبوت لا يحصل غرض المولى بإتيان الطبيعة كيف اتّفقت بل لا بدّ فيها من قصد أمرها، فلا بدّ له في مقام الإثبات من إبراز مقصوده و إلّا لأخلّ بغرضه.

ضرورة: أنّ الصلاة- مثلًا- على كلّ من مذهب الصحيحي و الأعمّي لم توضع للقيود الجائية من قبل الأمر، فإذا فرض استحالة أخذه في المتعلّق بأمر واحد فلا بدّ و أن يلتزم بأمر آخر يدلّ على اعتباره فيها.

و ثالثاً: أنّ الإجماع ثابت في بعض الأعمال على أنّه لو اتي به بدون قصد القربة يقع باطلًا، و هو (قدس سره) أيضاً قائل باعتبار قصد الأمر في العبادات؛ فيكشف ذلك عن أنّ الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة في ظاهر الدليل لم يكن مراداً بالإرادة الجدّية، فلا بدّ من وجود دليل آخر أوجب ذلك.

وليت شعري كيف يدّعي القطع بعدم أمر آخر متكفّل لذلك، مع عدم إمكان اعتبار القيد بأمر واحد، مع دخالة القيد في تحصيل غرضه؟!

و لا يلزم أن يكون طريق إثباته لفظاً، كالسماع من المعصوم (عليه السلام) أو النقل عنه.

بل يمكن إثباته من طريق اللبّ، كالإجماع أو الضرورة أو بناء المتشرّعة؛ بحيث يوجب القطع بإرادة ذلك.

و توهّم: اعتبار قصد الأمر في العبادة من باب الاشتغال، كما أشار إليه (قدس سره) في آخر كلامه.

مدفوع: بأنّه لو وصلت النوبة إلى الأصل و حكم العقل فلنا أن نقول بالبراءة دون الاشتغال. و لو سلّم أنّ مقتضى القاعدة الاشتغال و لكن لا يكون واضحاً لا يحتاج إلى البيان؛ و لذا وقع الخلاف في ذلك؛ فإذن لا يكفي مجرّد ذلك مصحّحاً لادّعاء القطع بعدم أمر آخر.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست