responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 189

فإذا لم يكن لدعوة الآمر المقترنة بالصلاة- مثلًا- تأثير فيها و تأثّر منها فلا معنى لقوله (قدس سره): إنّ المكلّف لو فعل الصلاة لا بداعي أمرها لما كان ممتثلًا لأمرها.

و ذلك لأنّه على ما أفاده لا يعقل عدم الامتثال؛ لما أشرنا أنّ المقارنات غير مؤثّرة؛ ضرورة أنّ من مقارنات تعلّق الأمر إشراق الشمس و هبوب الرياح و كونه بكيفية خاصّة و مكان مخصوص و وضع و محاذاة كذائية، إلى‌ غير ذلك. و واضح: أنّه لا خصوصية لشي‌ء منها، كما لا يخفى.

و سنتعرّض في تصحيح إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين عند التعرّض لمقال المحقّق الخراساني (قدس سره) بعض ما ينفع لهذا الجواب، فارتقب حتّى حين.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا بطوله: أنّ أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر بمكان من الإمكان ليس محالًا و ممتنعاً ذاتاً، و لم يكن تكليف محال، و لا محالًا و ممتنعاً بالغير و تكليف بالمحال، من دون احتياج إلى تكلّف انحلال أمر واحد إلى أمرين أو أوامر، فافهم و اغتنم و كن من الشاكرين.

تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلّين‌

ما تقدّم كلّه بالنسبة إلى إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر بأمر واحد، و قد عرفت لعلّه بما لا مزيد عليه: أنّه بمكان من الإمكان.

و لكن حيث يمكن أن يرى امتناع ذلك بأمر واحد- مع ما ذكرنا- فينبغي أن يبحث في ذلك على سبيل الفرض: بأنّه لو فرض امتناع أخذ قصد الأمر في المتعلّق بأمر واحد فهل يمكن تصحيح ذلك بأمرين مستقلّين؛ بأن يتعلّق أحدهما بنفس الطبيعة و الآخر بإتيانها بقصد الأمر، أم لا؟

و بالجملة: هل يمكن أن يتوسّل الآمر إلى‌ غرضه من إتيان المتعلّق بقصد أمره بهذه الوسيلة، أم لا؟ وجهان، بل قولان:

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست