لم يكن مطلق الصلاة، و لا المقيّدة؛ ليستلزم شيئاً من تلك المحاذير، بل متعلّق تلك الحصّة من الأمر هي الحصّة من طبيعة الصلاة أعني الصلاة المقترنة بدعوة الأمر إليها؛ بحيث لو فعل المكلّف الصلاة لا بداعي أمرها لما كان ممتثلًا لأمرها، و إن قلنا بخروج قصد الامتثال عن حيّز الأمر.
و ما ذاك إلّا لأنّ المطلوب أمر خاصّ مُعرِّفه، أو الموجب لصيرورته شيئاً خاصّاً هو اقترانه بدعوة الأمر إليه، بلا أن يكون التقيّد نفسه دخيلًا في متعلّق المصلحة.
بل يكون شأنه شأن القيد في المطلوب المقيّد؛ فكما أنّ القيد في المقيّد غير دخيل في الواجب النفسي، بل الدخيل فيه هو نفس التقيّد و يكون القيد واجباً غيرياً، كذلك التقييد في المقام لا يكون دخيلًا في الواجب النفسي، بل يكون ملحوظاً آلياً، فالشيء الخاص بذاته لا مع خصوصية تكون متعلّق المصلحة و الإرادة و الأمر [1]، انتهى.
و فيه: أنّه قد تكرّر و يأتي منه (قدس سره) التمسّك بالحصّة، و قد سبق و يأتي منّا القدح فيها.
و مجمله: أنّ الحصّة لا توجد بمجرّد المقارنة، بل لا بدّ من تقييد الطبيعة؛ لأنّ بالتقييد تحصل في الطبيعة ضيقاً؛ ضرورة أنّ مجرّد المقارنة لو أوجب ضيقاً للزم انحصار الطبيعة بالفرد؛ لمقارنة الطبيعة بأُمور كثيرة لا تعدّ و لا تحصى؛ من إشراق الشمس و هبوب الرياح و كونه في مكان معيّن بكيفية خاصّة، إلى غير ذلك. و واضح:
أنّه لا خصوصية لشيء منها.
و بالجملة: إذا لم يكن بين شيئين علاقة لزومية- من العلّية أو السببية أو الشرطية و نحوها- لا يؤثّر مقارنة أحدهما للآخر شيئاً، و يكون مقارنته له مثل وضع الحجر جنب الإنسان.