responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 187

و غير ذلك من مبادئ الاختيار من دون شي‌ء آخر يوجب إتيان العمل خارجاً، و هو ليس إلّا إتيان الصلاة بقصد الأمر.

هذا كلّه على تقدير عدم انحلال الأمر المتعلّق بالمركّب ذي أجزاء و شرائط بعددها، كما هو الحقّ، و أشرنا إلى‌ وجهه. و قد عرفت: أنّه لا محذور في أخذ قصد الأمر في المتعلّق؛ لا في ناحية الأمر، و لا في ناحية المأمور به، و لا في ناحية الامتثال، فتدبّر.

و أمّا لو قلنا بانحلال الأمر بالمركّب إلى الأمر بنفس الطبيعة و الطبيعة المتقيّدة.

كما يراه المحقّق العراقي (قدس سره)، فنقول:

إنّه بعد أن تصدّى لتصحيح الإشكال بالحصّة فأورد على نفسه إشكالات، و أجاب عنها، إلّا عن إشكال واحد؛ و هو أنّ تحصّص الأمر و جعل بعض حصّته موضوعاً لبعضه الآخر لا يجدي في رفع الإشكال المزبور؛ لأنّه لنا أن نعيد الكلام في نفس الحصّة المتعلّقة بنفس الصلاة في مرحلة الثبوت؛ فنقول: إنّ تلك الحصّة إمّا تكون متعلّقة بنفس الصلاة المطلقة؛ فحينئذٍ لا يبقى مجال لتعلّق الحصّة الاخرى من الأمر بإتيان الصلاة بداعي أمرها، و إمّا أن تكون متعلّقة بالصلاة المأتي بها؛ فقد عاد المحذور المزبور.

فنقل جواباً عنه، و لكن لم يرتضِ بها [1]

. فقال: التحقيق في الجواب هو أن يقال: إنّ الصلاة المتعلّقة لحصّة من الأمر


[1]- قلت: و قال في وجهه: إنّ المحذور المزبور ثبوتي، لا إثباتي ليرتفع بالجواب المذكور؛ لأنّ المحذور كما يتحقّق في صورة تعلّق الأمر بالصلاة بداعي أمرها، كذلك يتحقّق في صورة تعلّق الإرادة، بل في مرحلة تعلّق المصلحة التي تشتمل عليها المراد؛ لأنّ المصلحة متعلّقة بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها. فالصلاة لا تكون ذات مصلحة ... إلى آخر ما أفاده. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست