responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 186

مركّبة فلا بدّ من إتيانها حسب ما هو المعهود منها، و لم يكن لكلّ جزء أو شرط منها أمر يخصّه؛ لا نفساً و لا ضمناً، بل المكلّف حين اشتغاله بالأجزاء مشغول بإتيان الماهية المركّبة.

ففيما نحن فيه: حيث يرى المولى الخبير أنّ مجرّد إتيان أجزاء الصلاة- مثلًا كيف اتّفق من دون قصد الأمر لها، لم يكن لها مصلحة و لم تكن مقرّبة، فإذا أمكن تصوّر المولى الصلاة المتقيّدة بقصد أمرها- و قد عرفت أنّ تصوّره بمكان من الإمكان- فيصدّق بفائدتها، ثمّ يريدها كذلك.

و يستحيل- حسب الفرض- تعلّق الإرادة على الصلاة المجرّدة عن قصد الأمر؛ لعدم معقولية الجزاف في الإرادة؛ فيبعث نحو الصلاة المتقيّدة بقصد الأمر، و يوقع العبد نحو العمل إيقاعاً تعبّدياً، فتصل النوبة إلى امتثال الأمر.

و للعبد دواعي إلى امتثال أمر مولاه؛ من حبّه للجنّة، أو خوفه من النار، إلى‌ غير ذلك من الدواعي، فإن أتى العبد بالصلاة بقصد أمرها يصدق امتثال الأمر، بل لا يعقل عدم الصدق؛ فيسقط الأمر المتعلّق بها بقصد أمرها.

و بالجملة: إذا رأى المولى أنّ الصلاة- مثلًا- بقصد أمرها فيها الصلاح، فيتصوّرها و يصدّق بفائدتها فيريدها، ثمّ ينحدر الأمر نحوها كذلك، و العبد بعد تحقّق موضوع الإطاعة يأتي بالصلاة بقصد أمرها حسب ما له من مبادئ إيقاعها- من خوفه من النار، أو طمعه في الجنّة، إلى‌ غير ذلك- فيحصل غرض المولى.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا إشكال في أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر لو كان الأمر محرّكاً اعتبارياً. و أمّا لو كان له محرّكية واقعية فظاهر أنّه لم يكن له محرّكية بنحو العلل الخارجية، نظير الحركات و العلل التكوينية، و إلّا يلزم أن لا تتحقّق العصاة في الخارج، و هو كما ترى‌ و لم يدّعه أيضاً أحد.

فمراد من يقول بأنّ الأمر محرّك واقعي: هو أنّ تصوّر فائدة الأمر و التصديق بها

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست