responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 180

المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعاً بالغير

ما يمكن أن يستدلّ به لامتناع أخذ قصد الأمر في المتعلّق امتناعاً بالغير؛ أي يستلزم التكليف بالمحال، لا أنّه محال في نفسه وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ فعلية كلّ تكليف يتوقّف على فعلية موضوعه- أعني متعلّق متعلّق التكليف- بتمام قيوده؛ ضرورة أنّه لا يمكن الأمر و التكليف الفعلي بالاستقبال إلى الكعبة- مثلًا- إلّا مع تحقّق الكعبة.

و فعلية الموضوع فيما نحن فيه تتوقّف على فعلية التكليف؛ ضرورة أنّ قصد الأمر يتوقّف على الأمر الذي عبارة عن التكليف، فما لم يكن أمر لا يمكن قصده، فالآمر الملتفت إلى لزوم هذا المحذور في مقام فعلية التكليف لا يمكنه التكليف؛ لأنّه تكليف بالمحال.

و بالجملة: أنّ التكليف إنّما هو بلحاظ صيرورته فعلياً ليعمل به المكلّف، فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعاً بالغير.

و قريب من هذا الوجه: ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) في وجه استحالة قصد الأمر بالصلاة- مثلًا- في مقام الفعلية [1]

. الوجه الثاني: أنّ قدرة المكلّف شرط للتكليف، فقبل التكليف لا بدّ من تشخيص المولى قدرة المكلّف حتّى يبعثه نحو المأمور به.


[1]- قلت: حاصل ما أفاده (قدس سره): هو أنّه لو اخذ قصد امتثال الأمر في المتعلّق في مرحلة فعلية الأمر- كالصلاة مثلًا- فلا بدّ من وجود الأمر ليتعلّق الأمر بقصد امتثاله، مع أنّه ليس هناك إلّا أمر واحد؛ فيلزم وجود الأمر قبل نفسه (أ) [المقرّر حفظه اللَّه‌].

-

أ- فوائد الاصول 1: 149- 150.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست