responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 178

شديداً» لم تقيّد مادّة الضرب و زيد بكونهما في الجمعة، بل المقيّد هو الضرب عليه، و هو معنىً حرفي.

و بالجملة: الطريق في تقييد المعاني الحرفية هو بأن يلحظ المعنى الحرفي في وقت التقييد مستقلًاّ و في صورة المعنى الاسمي.

مثلًا: القيد في قولك: «كنت على السطح يوم الجمعة» لم يكن قيداً للكون التامّ، و لا للسطح، بل للكون الناقص الذي هو الكون عليه و لكن بلحاظه مستقلًاّ بعد أن كان ملحوظاً بالتبع، فتدبّر جيّداً.

الوجه السادس: ما قرّبه المحقّق العراقي (قدس سره)؛ فإنّه بعد أن أجاب عن الوجوه التي استدلّت لامتناع أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر قال: إنّ في المقام وجهاً صحيحاً ينبغي أن يستدلّ به على الدعوى المذكورة.

و حاصل ما أفاده: هو أنّ لحاظ الموضوع مقدّم على لحاظ الأمر، كما أنّ ذات الموضوع مقدّم على الأمر و لحاظ الأمر مقدّم على لحاظ قصد الأمر؛ فلحاظ قصد الأمر متأخّر عن لحاظ الموضوع برتبتين، و لحاظ الموضوع متقدّم على لحاظ قصد الأمر كذلك برتبتين.

فإذا اخذ قصد الأمر في الموضوع جزءاً أو قيداً يلزم أن يكون الشي‌ء الواحد في اللحاظ الواحد متقدّماً و متأخّراً في اللحاظ، و هذا سنخ معنىً في نفسه غير معقول وجداناً؛ إمّا للخلف أو لغيره، كالتهافت و التناقض في نفس اللحاظ. لا في الملحوظ حتّى يقال بإمكان لحاظ الامور المتناقضة، انتهى‌ [1]

. و فيه: أنّه كما قرّر في محلّه أنّ للتقدّم و التأخّر ملاكاً و ضابطاً معيّناً، و ليس في المقام شي‌ء من ذلك:

أمّا عدم التقدّم و التأخّر الزماني فواضح. و الظاهر: أنّه (قدس سره) لا يقول بهذا التقدّم‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 229- 230.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست