responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 175

و أمّا مقام الإثبات و إظهار أنّ المطلوب نفس الطبيعة أو المتقيّدة بقصد الأمر فلا بدّ من دالٍّ يدلّ عليه.

و حيث إنّ القيود على قسمين:

فقسم منها قيود ماهوية و من مقوّمات ذات الطبيعة؛ و هي الأجزاء، كالحيوان و الناطق بالنسبة إلى الإنسان، و كالتكبير و القراءة و القيام و الركوع و السجود و التشهّد، إلى‌ غير ذلك من الأجزاء بالنسبة إلى الصلاة.

و قسم آخر قيود خارجة عن قوام الماهية، و لكن تكون دخيلة في المصلحة، و هي الأكثر.

أمّا القسم الأوّل: فحيث إنّ القيود دخيلة في ماهية الشي‌ء فكما أنّ تصوّرها بتصوّر الماهية، بل هي عين تصوّرها، فكذلك الدالّ على نفس الطبيعة دالّ عليها أيضاً، و لا يحتاج إلى لفظ آخر غير ما يدلّ على أصل الطبيعة للدلالة عليها.

و أمّا القسم الثاني: فحيث إنّها خارجة عن قوام الماهية فلا بدّ من لفظ يتكفّل لإفادتها.

فحينئذٍ: حيث إنّ التكبير و القراءة و نحوهما من أجزاء ماهية الصلاة- مثلًا- فالبعث إليها بعث إليها أيضاً.

و أمّا الطهارة و سائر الشرائط: فحيث إنّها خارجة عن ماهيتها و إن كانت دخيلة في قوام المصلحة فلا تكاد تدعو و تبعث الأمر بالصلاة إليها من مجرّد اللفظ الدالّ عليها، بل لا بدّ من لفظ آخر يدلّ عليها. و حيث إنّ قصد الأمر و الإطاعة و نحوهما كالطهارة خارجة عن قوام الصلاة و دخيلة في المصلحة فلا بدّ في مقام الدلالة من لفظ يدلّ عليها؛ بأن يقول: صلّ مع قصد الأمر، و لا يلزم من ذلك محذور أصلًا.

فإذا أحطت خبراً بما ذكرنا ينقدح لك: أنّ إشكال مفسدة الدور من تقدّم الشي‌ء على نفسه مندفع من رأس؛ لعدم الفرق بين أخذ العناوين العرضية،

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست