responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 174

فكذلك حيث يرى: أنّ الصلاة بدون قصد الأمر و الإطاعة لا تكون وافية بالصلاح؛ فيتصوّرها متقيّدة بقصد أمرها غير المتحقّق بعد في الخارج؛ فيبعث نحوها كذلك فيوجدها المكلّف كذلك خارجاً.

و بالجملة: لا شبهة في إمكان تصوير ما لم يكن موجوداً في الخارج المتحقّق في الآجل؛ فإذا تصوّر أنّ الصلاة- مثلًا- من حيث هي- من دون قصد أمرها- غير واجدة للمصلحة و لا محصّلة لمطلوبه، فلا يصدّق بفائدتها مطلقة، فضلًا عن إرادتها كذلك. فما ظنّك بانحدار البعث نحوها! بل يصدق بأنّ المصلحة إنّما هي في المقيّدة بقصد الأمر، فضلًا عن استحالة تعقّلها بها مقيّدة.

و توهّم من توهّم استحالة تعلّق الإرادة بها؛ للزوم مفسدة الدور إنّما هو لبعده عن مسير البحث، و توهّمه لزوم تقييد الصلاة- مثلًا- بأمر خارجي.

فللإرادة مبادئ مضبوطة تجب عندها و تمتنع دونها، فإذا لاحظ المقنّن أنّ المصلحة قائمة بالصلاة المتقيّدة بقصد الأمر فيصدّق بها، فيتحقّق الإرادة نحوها أيضاً.

و لا يكاد يعقل تعلّق الإرادة بالمجرّدة بعد التصديق بأنّ المصلحة غير قائمة بها وحدها. و عدم وجود الأمر خارجاً غير مضرّ في ذلك بعد وجوده قطعاً في ظرف الامتثال.

فظهر لك ممّا ذكرنا: استحالة عدم أخذ قصد الأمر في متعلّق الإرادة لو كانت المصلحة قائمة بالطبيعة المتقيّدة بقصد الأمر، فضلًا عن إمكانه، فما ظنّك باستحالة أخذه؟!

و منشأ الإشكال- كما أشرنا- هو الخلط بين الحمل الشائع و الحمل الأوّلي، و خلط الموجود الخارجي بالموجود الذهني.

هذا كلّه في مقام التصوّر و الثبوت، فقد ظهر وجوب تعلّق الإرادة أحياناً بالطبيعة المتقيّدة بقصد الأمر.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست