يعتبر في الطاعة عقلًا و يُعدّ من كيفيات طرق الإطاعة، لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعاً- كقصد الأمر و إطاعته- فلا يمكن أخذه في متعلّق الأمر، و أمّا إذا كان مثل قصد حسنه أو قصد المصلحة أو له تعالى فيمكن اعتباره في متعلّق الأمر، كما عليه المحقّق الخراساني (قدس سره) [1]؟ وجوه.
و الحقّ: إمكان أخذه مطلقاً.
و لكن ذكر لعدم إمكان أخذ قصد الأمر أو الامتثال وجوه. يظهر من بعضها- كالاستدلال بالدور؛ و تقدّم الشيء على نفسه- أنّ الأخذ ممتنع ذاتاً و أنّه تكليف محال، كما أنّه يظهر من بعضها الآخر- كالاستدلال بعدم قدرة العبد على الامتثال- أنّ الأخذ و إن كان ممكناً ذاتاً لكنّه ممتنع بالغير، فلو اخذ يكون تكليفاً بالمحال.
و بالجملة: يظهر من بعض الأدلّة أنّه تكليف محال، كما يظهر من بعضها الآخر أنّه تكليف بالمحال.
فالكلام يقع في موردين:
المورد الأوّل: فيما يمكن أن يستدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتاً
و هو وجوه:
الوجه الأوّل: أنّ نسبة الحكم لمتعلّقه نسبة العرض إلى معروضه؛ فالمتعلَّق متقدّم على حكمه؛ تقدّم الجوهر على عرضه.
فوجوب الصلاة- مثلًا- منتزع من البعث المتعلّق بالصلاة؛ فيكون متأخّراً عن الصلاة و عن الأمر بها، كما أنّ الصلاة متقدّمة على الأمر بها.
فإذن: كلّ ما يكون قيداً للمتعلّق- كالصلاة مثلًا- فلا بدّ و أن يكون متقدّماً