responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 166

يعتبر في الطاعة عقلًا و يُعدّ من كيفيات طرق الإطاعة، لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعاً- كقصد الأمر و إطاعته- فلا يمكن أخذه في متعلّق الأمر، و أمّا إذا كان مثل قصد حسنه أو قصد المصلحة أو له تعالى‌ فيمكن اعتباره في متعلّق الأمر، كما عليه المحقّق الخراساني (قدس سره)[1]؟ وجوه.

و الحقّ: إمكان أخذه مطلقاً.

و لكن ذكر لعدم إمكان أخذ قصد الأمر أو الامتثال وجوه. يظهر من بعضها- كالاستدلال بالدور؛ و تقدّم الشي‌ء على نفسه- أنّ الأخذ ممتنع ذاتاً و أنّه تكليف محال، كما أنّه يظهر من بعضها الآخر- كالاستدلال بعدم قدرة العبد على الامتثال- أنّ الأخذ و إن كان ممكناً ذاتاً لكنّه ممتنع بالغير، فلو اخذ يكون تكليفاً بالمحال.

و بالجملة: يظهر من بعض الأدلّة أنّه تكليف محال، كما يظهر من بعضها الآخر أنّه تكليف بالمحال.

فالكلام يقع في موردين:

المورد الأوّل: فيما يمكن أن يستدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتاً

و هو وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ نسبة الحكم لمتعلّقه نسبة العرض إلى معروضه؛ فالمتعلَّق متقدّم على حكمه؛ تقدّم الجوهر على عرضه.

فوجوب الصلاة- مثلًا- منتزع من البعث المتعلّق بالصلاة؛ فيكون متأخّراً عن الصلاة و عن الأمر بها، كما أنّ الصلاة متقدّمة على الأمر بها.

فإذن: كلّ ما يكون قيداً للمتعلّق- كالصلاة مثلًا- فلا بدّ و أن يكون متقدّماً


[1]- كفاية الاصول: 95 و 97.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست