responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 167

على الأمر به، و على ما ينتزع من تعلّق الأمر به. فالصلاة- مثلًا- بجميع قيودها متقدّمة على الأمر بها و على الوجوب المنتزع من تعلّق الأمر بها.

و واضح: أنّ قصد الأمر و امتثاله و إطاعته يتوقّف على الأمر و متأخّر عنه؛ لأنّه لو لم يكن هناك أمر لا يكون لقصده معنى، و الأمر متأخّر عن متعلّقه.

فلو اخذ قصد الأمر في موضوعه يلزم أخذ ما يكون متأخّراً عن الأمر في متعلّق الأمر، فيلزم أن يكون الشي‌ء المتأخّر عن ذاته برتبتين متقدّماً عليها.

و فيه أوّلًا: أنّ الأحكام الشرعية- كما سيظهر لك- ليست من قبيل الأعراض؛ لأنّها من الحقائق المتأصّلة المتحقّقة في الخارج، و الأحكام امور اعتبارية جعلها الشارع الأقدس- أو كلّ مقنّن- في عالم التشريع و الاعتبار.

فظهر: أنّ ترتيب آثار الأعراض على الأحكام غير صحيح.

و ثانياً: لو سلّم أنّ الأحكام من قبيل الأعراض للموضوعات و لكن لا يلزم الدور و تقدّم العرض على موضوعه؛ لأنّ الحكم لو كان عرضاً لكنّه لم يكن عرضاً للموضوع المتحقّق خارجاً، بل عرضاً للموضوع الذهني؛ و ذلك لأنّه ربّما يتصوّر الشي‌ء غير الموجود في الخارج بالعنوان، و يعلّق عليه الحكم، بل متعلّقات الأحكام برمّتها كذلك؛ حيث لم تكن خارجية.

نعم، بعد تعلّق الأمر بها يوجدها المكلّف في الخارج. فالأمر تعلّق بعنوان الصلاة- مثلًا- و لم تكن موجودة في الخارج، و إنّما يوجدها المكلّف.

و بالجملة: لا يحتاج الأمر و البعث إلى موضوع متحقّق في الخارج؛ لأنّ الأوامر- كما قرّر في محلّه‌ [1]- متعلّقة بالطبائع نفسها، لا بلحاظ وجودها الخارجي، بل بلحاظ تقرّرها الذهني.

فموضوع التكليف هي نفس الطبيعة من حيث هي هي، التي لا تقرّر لها إلّا في‌


[1]- مناهج الوصول 2: 65.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست