responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 165

مأموراً بالحجّ، بل المستطيع و المأمور به هو المنوب عنه، و النائب بعد التنزيل هو المنوب عنه اعتباراً.

و أمّا باب التسبيب و المباشرة: فهو إيكال ما امر به على الغير، أو إتيانه مباشرة، و الوكالة هي إيكال أمر الموكّل إلى الوكيل.

فإذن: باب التسبيب و المباشرة هو أنّه إذا أمر شخص بفعل فإمّا يعتبر إتيان الفعل منه بخصوصه و مباشرة، أو يجوز تسبيب الغير و إتيانه من قبله. فبابه باب المغايرة بين المأمور و الذي يأتيه الغير، و إلّا لا يصدق التسبيب.

فإذا تمهّد لك ما ذكرنا: يظهر لك أنّ باب النيابة غير باب التسبيب. فالقول بأنّ النائب حيث لم يكن مأموراً فلا مصحّح لعبادية عمله لا وجه له؛ لما أشرنا أنّ النائب في عالم الاعتبار هو المنوب عنه، فيصحّ تصوير النيابة في كلّ عبادة متوجّهة إلى المنوب عنه؛ حتّى في العبادة التي تتقوّم عباديتها بالأمر، لو دلّ الدليل على جواز النيابة فيها.

و لا وجه للقول بعدم إمكان تحقّق النيابة في هذا القسم؛ معلّلًا بعدم إمكان صدور الفعل من النائب أو المنوب عنه، هذا.

مضافاً إلى أنّه يتوجّه عليه ما أشرنا إليه آنفاً من عدم صدق العبادة المعبّرة عنها في لغة الفرس ب «پرستش» على كلّ إطاعة، و إن كانت تتوقّف على الأمر و قصد الإطاعة، فتدبّر.

الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر و نحوه في متعلق الأمر

هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر أو قصد التقرّب أو قصد المحبوبية أو قصد المصلحة إلى غير ذلك- لو كانت تلك الامور دخيلة في الغرض- في متعلّق الأمر مطلقاً، أو لا يمكن أخذها كذلك، أو يفصّل بين الدواعي؛ بأنّه إذا كان الداعي ممّا

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست