responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 164

أمّا المنوب عنه؛ فلأنّه لم يكن مأموراً بهذه العبادة مباشرةً و تسبيباً؛ لتكون استنابته أو استنابة وكيله أو وصيّه تسبيباً منه إلى‌ فعله.

و أمّا النائب؛ فلأنّه ليس مأموراً بهذه العبادة نيابة عن غيره؛ ليكون الأمر مصحّحاً لعباديتها، و لا أنّ الفعل محبوب للمولى، أو ذو مصلحة ترجع إليه؛ ليتسنّى له إتيانه بها بداعي المحبوبية أو المصلحة، انتهى محرّراً [1]

. و فيه: أنّ هذا المحقّق كأنّه خلط باب النيابة بباب التسبيب و المباشرة، مع وجود الفرق بينهما؛ لأنّ باب النيابة في اعتبار العقلاء هو تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه.

فالنائب بعد التنزيل هو المنوب عنه، و الأفعال الصادرة عنه بعد التنزيل أفعال المنوب عنه بحسب الاعتبار؛ و لذا يعتبر في فعل النائب ما اعتبر في فعل المنوب عنه بالنسبة إلى أحكام مخصوصة، كالقصر و التمام و الظهرية و العصرية و غيرها.

و لذا ذهب بعض الأكابر [2]- دام ظلّه- إلى‌ عدم جواز الايتمام بمن يكون نائباً عن الميّت؛ زاعماً أنّ الاقتداء لا بدّ و أن يكون بالحيّ، و النائب عن الميّت بحسب الاعتبار يكون ميّتاً، فلا يصحّ الايتمام به‌ [3]

. و نحن و إن لم نساعده في هذه المسألة؛ لعدم توسعة دائرة النيابة عند العقلاء بنحو يرون النائب ميّتاً، كما لا يخفى. إلّا أنّه لا إشكال عندهم في أنّ النائب اعتباراً هو المنوب عنه، و لا يكون النائب بما هو نائب مأموراً به أصلًا، بل المأمور هو المنوب عنه. فإذن النائب عمّن كان مستطيعاً و استقرّ عليه الحجّ و لم يحجّ لم يكن‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 218.

[2]- عنى به استاذنا الأعظم البروجردي، دام ظلّه [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[3]- راجع نهاية التقرير 3: 381، العروة الوثقى 3: 91، الهامش 3 (ط. مؤسسة النشر الإسلامي).

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست