أمّا المنوب عنه؛ فلأنّه لم يكن مأموراً بهذه العبادة مباشرةً و تسبيباً؛ لتكون استنابته أو استنابة وكيله أو وصيّه تسبيباً منه إلى فعله.
و أمّا النائب؛ فلأنّه ليس مأموراً بهذه العبادة نيابة عن غيره؛ ليكون الأمر مصحّحاً لعباديتها، و لا أنّ الفعل محبوب للمولى، أو ذو مصلحة ترجع إليه؛ ليتسنّى له إتيانه بها بداعي المحبوبية أو المصلحة، انتهى محرّراً [1]
. و فيه: أنّ هذا المحقّق كأنّه خلط باب النيابة بباب التسبيب و المباشرة، مع وجود الفرق بينهما؛ لأنّ باب النيابة في اعتبار العقلاء هو تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه.
فالنائب بعد التنزيل هو المنوب عنه، و الأفعال الصادرة عنه بعد التنزيل أفعال المنوب عنه بحسب الاعتبار؛ و لذا يعتبر في فعل النائب ما اعتبر في فعل المنوب عنه بالنسبة إلى أحكام مخصوصة، كالقصر و التمام و الظهرية و العصرية و غيرها.
و لذا ذهب بعض الأكابر [2]- دام ظلّه- إلى عدم جواز الايتمام بمن يكون نائباً عن الميّت؛ زاعماً أنّ الاقتداء لا بدّ و أن يكون بالحيّ، و النائب عن الميّت بحسب الاعتبار يكون ميّتاً، فلا يصحّ الايتمام به [3]
. و نحن و إن لم نساعده في هذه المسألة؛ لعدم توسعة دائرة النيابة عند العقلاء بنحو يرون النائب ميّتاً، كما لا يخفى. إلّا أنّه لا إشكال عندهم في أنّ النائب اعتباراً هو المنوب عنه، و لا يكون النائب بما هو نائب مأموراً به أصلًا، بل المأمور هو المنوب عنه. فإذن النائب عمّن كان مستطيعاً و استقرّ عليه الحجّ و لم يحجّ لم يكن