responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 163

و مثل هذه العبادة يفتقر كونها عبادة بالفعل إلى‌ قصد العنوان الذي صار الفعل عبادة في بناء العرف، و إلى إضافته إلى‌ شخص بخصوصه.

و لذا لا يكون وضع الجبهة على الأرض لا بقصد السجود سجوداً، كما أنّه لو قصد هذا العنوان و لكن لم يقصد به تعظيم شخص بخصوصه لا يكون عبادة بالفعل.

و يعتبر في كون هذه العبادة مقرّباً من المتعبَّد له- مضافاً إلى الأمرين- عدم كونها منهياً عنها؛ إذ يجوز أن يكون مثل هذه مبغوضة للمتعبّد له- لما فيها من المفسدة- مع كونها عبادة بالفعل.

و من آثار هذا القسم من العبادة: تحقّق الاستنابة فيها؛ ضرورة أنّ العقلاء يعدّون مَن استناب غيره عنه في تقبيل يد من يريد أن يعظّمه أنّه قد عظّمه بهذا التقبيل المنوي به النيابة عنه.

بل يتحقّق تعظيمه إيّاه و لو لم يستنبه بالتقبيل المذكور إذا فعله المقبِّل ناوياً به النيابة عن الغير، و كان المنوب عنه راضياً بهذه النيابة المتبرّع بها.

الثاني: ما يتقوّم عباديته بإطاعة لطلب من طلبه من فاعله؛ لأنّ إطاعة العالي عبادة بذاتها. و كلّ فعل يصدر من فاعله؛ معنوناً بعنوان إطاعة شخصٍ ما يكون عبادة بالعرض.

و لا تتحقّق الإطاعة إلّا بعد تعلّق طلب المطاع بفعل المطيع، و قصد المطيع بفعله امتثال طلب المطاع، أو بإتيان الفعل به بداعي حبّ المولى، أو بداعي كون الفعل ذا مصلحة للمولى.

و بالجملة: لا تتحقّق العبادة إلّا إذا صدر الفعل من فاعله بأحد الدواعي القربية.

و من خواصّ هذا القسم: عدم إمكان النيابة فيه؛ لعدم إمكان صدور الفعل من النائب أو المنوب عنه بإحدى الدواعي القربية:

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست