responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 162

عليه بالعبودية، أو غير تعبّدي؛ و هو الذي يؤتى به إطاعةً له تعالى‌، لا بعنوان الثناء عليه بالعبودية، فتدبّر و اغتنم.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المقابل للتوصّلي إنّما هو التقرّبي القربي أو التعبّدي بالمعنى الأعمّ، لا التعبّدي بالمعنى الأخصّ، المعبّر عنه بالفارسي ب «پرستش»، كما ربّما يظهر من بعضهم.

فإذن: حان التنبّه على ما في مقالة المحقّق النائيني (قدس سره) فإنّه قال: التعبّدية عبارة عن وظيفة شرّعت لأجل أن يتعبّد بها العبد لربّه، و يظهر عبوديته، و هي المعبّر عنها بالفارسية ب «پرستش». و يقابلها التوصّلية، و هي التي لم تكن تشريعها لأجل إظهار العبودية [1]

. توضيح النظر: أنّه لم يكن جميع التعبّديات شأنها ذلك؛ أي لا يكون بحيث تطلق عليها العبادة المعبّرة عنها في لغة الفرس ب «پرستش»؛ لأنّ بعضاً منها لا يكون عبادة، بل يعدّ إطاعة له تعالى‌، و تقرّباً إليه.

فإذن: إطلاق التعبّدي قبال التوصّلي إنّما هو بمعناه الأعمّ الشامل لما لا يكون عبادة، بل طاعة و تقرّباً إليه تعالى‌. و إطلاق التعبّدي على هذا القسم بعنوان المجازية.

فالحقيق أن يطلق على هذا القسم القربي، كما أشرنا إليه، فتدبّر.

ذكر و تعقيب‌

قال المحقّق العراقي (قدس سره): التحقيق أن يقال: إنّ العبادة على نحوين:

الأوّل: ما تباني العقلاء على فعله في مقام تعظيم بعضهم بعضاً، كالسجود و الركوع و غيرهما، و ربّما أمضى الشارع بعضها فاعتبره عبادة.


[1]- فوائد الاصول 1: 137- 138.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست