التي تجري في بعض الموارد، فيزول بها الشك فينتفي موضوع جريان البراءة قهرا.
[بعض الكلام في أصالة عدم التذكية]
و قد جرت العادة بذكر بعض ما يتعلّق بأصالة عدم التذكية في المقام، لمناسبة أنها من الاصول الموضوعية التي تمنع عن جريان أصل البراءة و الإباحة الذي هو أصل حكمي، و لباب القول فيها يقتضي التعرض لأمرين:
[التعرض لأمرين]
[الأول: المراد من غير المذكي و الميتة]
الأول: أنه نسب إلى المشهور أن غير المذكى في اصطلاح الكتاب و السنة عبارة اخرى عن الميتة، فهما و إن اختلفا مفهوما لكنهما متحدان شرعا، و يترتب عليه أنه بجريان أصالة عدم التذكية يحكم بالنجاسة و حرمة الأكل، لفرض أن غير المذكى ميتة شرعا، فلا يكون الأصل مثبتا. لأنه مع وحدة الموضوع يثبت حكم كل منهما للآخر طبعا.
و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنه من مجرد الدعوى بلا شاهد عليه، بعد الاعتراف بكونهما مختلفين لغة و عرفا، المستلزم لاختلاف الحكم. و الأخبار الواردة على قسمين:
الأول: و هي كثيرا ما تشتمل على لفظ «لا تأكل» عند فقد بعض الشرائط، و لفظ «كل» عند تحققها، كقول الباقر (عليه السّلام): «لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها». و عن الصادق (عليه السّلام) بعد أن سئل عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال (عليه السّلام):
«كل و لا بأس ما لم يتعمده». و ظهور مثل هذه الأخبار في حرمة الأكل مما لا ينكر، و أما النجاسة فلا يستفاد منها بوجه من الوجوه، مع أنها واردة في مقام البيان و محل الحاجة، و لا بد و أن يبين النجاسة أيضا، بل هي أهم لاستلزامها حرمة الأكل أيضا بخلاف العكس.
الثاني: جملة من الأخبار الواردة في ما قطعت من الحيوان، كقول علي (عليه السّلام): «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره، فإنه ميت، و كلوا مما أدركتم حيا و ذكر اسم اللّه عليه». و قول الصادق (عليه السّلام): «ما أخذت