responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 180

التي تجري في بعض الموارد، فيزول بها الشك فينتفي موضوع جريان البراءة قهرا.

[بعض الكلام في أصالة عدم التذكية]

و قد جرت العادة بذكر بعض ما يتعلّق بأصالة عدم التذكية في المقام، لمناسبة أنها من الاصول الموضوعية التي تمنع عن جريان أصل البراءة و الإباحة الذي هو أصل حكمي، و لباب القول فيها يقتضي التعرض لأمرين:

[التعرض لأمرين‌]

[الأول: المراد من غير المذكي و الميتة]

الأول: أنه نسب إلى المشهور أن غير المذكى في اصطلاح الكتاب و السنة عبارة اخرى عن الميتة، فهما و إن اختلفا مفهوما لكنهما متحدان شرعا، و يترتب عليه أنه بجريان أصالة عدم التذكية يحكم بالنجاسة و حرمة الأكل، لفرض أن غير المذكى ميتة شرعا، فلا يكون الأصل مثبتا. لأنه مع وحدة الموضوع يثبت حكم كل منهما للآخر طبعا.

و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنه من مجرد الدعوى بلا شاهد عليه، بعد الاعتراف بكونهما مختلفين لغة و عرفا، المستلزم لاختلاف الحكم. و الأخبار الواردة على قسمين:

الأول: و هي كثيرا ما تشتمل على لفظ «لا تأكل» عند فقد بعض الشرائط، و لفظ «كل» عند تحققها، كقول الباقر (عليه السّلام): «لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها». و عن الصادق (عليه السّلام) بعد أن سئل عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال (عليه السّلام):

«كل و لا بأس ما لم يتعمده». و ظهور مثل هذه الأخبار في حرمة الأكل مما لا ينكر، و أما النجاسة فلا يستفاد منها بوجه من الوجوه، مع أنها واردة في مقام البيان و محل الحاجة، و لا بد و أن يبين النجاسة أيضا، بل هي أهم لاستلزامها حرمة الأكل أيضا بخلاف العكس.

الثاني: جملة من الأخبار الواردة في ما قطعت من الحيوان، كقول علي (عليه السّلام): «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره، فإنه ميت، و كلوا مما أدركتم حيا و ذكر اسم اللّه عليه». و قول الصادق (عليه السّلام): «ما أخذت‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست