responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 181

الحبالة فانقطع منه شي‌ء فهو ميتة». و عن الكاهلي قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا عنده عن قطع أليات الغنم؟ فقال (عليه السّلام): لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال (عليه السّلام): إن في كتاب علي (عليه السّلام) إن ما قطع منها ميت، لا ينتفع به». و عنه (عليه السّلام) أيضا «في أليات الضأن فقطع و هي أحياء، أنها ميتة». و عن الحسن ابن علي: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) فقلت جعلت فداك: إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال (عليه السّلام): هي حرام. قلت: نستصبح بها؟

قال (عليه السّلام): أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام». و عن البزنطي عنه (عليه السّلام) أيضا: «الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال (عليه السّلام): نعم، يذيبها و يسرج بها، و لا يأكلها، و لا يبيعها».

و فيه: أن أهم آثار الميتة إنما هو حرمة الأكل، فالتنزيل من هذه الجهة مسلّم. و أما من حيث النجاسة فهي مشكوك فيها، يرجع فيها إلى الأصل. و أما قوله (عليه السّلام): «أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام»، فلا بد من حمله على بعض المحامل، لأن تنجيس اليد و الثوب ليس بحرام قطعا، و يحتمل الحرمة الغيرية بالنسبة إلى الصلاة و هي تكون بالنسبة إلى غير المذكى أيضا، لقوله (عليه السّلام):

«فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، و بوله، و شعره، و روثه و ألبانه و كل شي‌ء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي، و قد ذكاه». و في خبر الصيقل: «كتبت إلى الرضا (عليه السّلام): أنه أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة تصيب ثيابي فأصلي فيها، فكتب (عليه السّلام) إليّ: اتخذ ثوبا لصلاتك». و استفادة النجاسة من هذه الرواية أيضا مشكلة لاحتمال تلطخ الثوب بأجزاء الميتة، فلا تصح فيه الصلاة من هذه الجهة مع أن ثبوت النجاسة فيها لا تلازم نجاسة غير المذكى إلا بالدليل، و قد مرّ ما فيه.

و ما أبعد ما بين ما نسب إلى المشهور من نجاسة غير المذكى لأنه كالميتة، و ما يظهر من صاحب المدارك من عدم دليل على نجاسة الميتة أصلا فضلا عما

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست