تكون مورد الطلب، بل و لا لغرض من الأغراض العقلائية، و إنما هي فرض يختص بفن المنطق و الحكمة فقط. كما أنه ليس المراد بالفرد ما هو المتحقق خارجا بعد تحققه، لكونه مسقطا للطلب، فيكون طلبه من تحصيل الحاصل، و لا يصح أن يكون موردا للطلب، كما أنه ليس المقام مبنيا على ما اختلفوا في الحكمة من أصالة الوجود أو الماهية، لما تقدم من أنه لا بد في مورد الطلب اعتبار التحقق الخارجي طريقا و مرآة، و حيث أنه لا ثمرة عملية بل و لا علمية في هذه المسألة، فلا وجه للتطويل بأكثر من ذلك.