مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
تهذيب الأصول
نویسنده :
السبزواري، السيد عبد الأعلى
جلد :
1
صفحه :
265
[المدخل]
5
[مقدّمة و فيها امور عامة]
7
[الأمر الأول: تعريف الاصول، و فضله و غايته، و مرتبته]
7
الأمر الثاني: المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل، و الموضوع، و المبادئ.
8
[الأمر الثالث: تعريف المسألة الاصولية، الفرق بينه و بين القاعدة الفقهية]
9
[الأمر الرابع: الكلام فى ما هو المعروف]
11
[الأمر الخامس: موضوع العلم الاصول]
11
[الأمر السادس: تعريف الوضع الفرق بينه و بين استعمال اللفظ]
13
تذنيبات
19
الأول: تتصف المعاني الحرفية بالإيجادية و الإخطارية،
19
الثاني: النسب و الإضافات تعمان جميع الموجودات
19
الثالث: الجملة تارة إخبارية محضة
19
[الأمر السابع: الكلام فى الحقيقة و المجاز]
20
[الأمر الثامن: تعريف الحقيقة و المجاز، علامات الحقيقة]
22
[الأمر التاسع: حالات اللفظ، الرجوع الى الاصول العقلائية ان اشتبه اللفظ]
23
[الأمر العاشر: الدلالة اما تصديقية أو تصورية]
24
[الأمر الحادي عشر: المعانى اما تكوينيه او اعتبارية او من المخترعات]
25
[الأمر الثاني عشر: وقع النزاع فى الالفاظ مطلقا]
27
[و لا بد من التنبيه على امور:]
27
الأول: الصحة و الفساد بما لهما من المعنى العرفي الواقعي يكونان مورد البحث في المقام
28
الثاني: الصحة و الفساد من الامور الاعتبارية الإضافية لهما أفراد عرضية
28
الثالث: الصحة و الفساد إنما يكونان بالنسبة إلى الذات من حيث التقييد
28
[الأمر الثالث عشر: ينقسم اللفظ الى المتحد المعنى و اللفظ]
34
[الأمر الرابع عشر: المشتق]
37
[و لا بد أولا من بيان امور:]
39
الأول: [هل يعتبر في صدق المحمول حقيقة على الموضوع بالمحمول؟]
39
الثاني: [خروج المصادر و الافعال عن مورد النزاع]
39
الثالث: [فى اشتقاق الافعال، و المناقشة فى ما ذكره القوم، الفرق بين المصدر و اسم المصدر و غيرهما]
41
[و الحاصل:]
41
الرابع: الفرق بين مفاد هيئات الأفعال، و مفادها في الأسماء المشتقة
42
الخامس: لا أصل في المسألة الاصولية يثبت به الوضع للمتلبّس أو للأعم
42
[أدلة القائلين بان الوضع للاعم و الجواب عنها]
43
فائدتان
47
الاولى: لا ريب في صحة حمل المشتق- كما عليه تدور المحاورات-
47
الثانية: لا ريب في صحة إطلاق صفات الكمال عليه تبارك و تعالى
48
المقصد الأول مباحث الألفاظ
49
[القسم الأول الأوامر و البحث فيها يقع ضمن امور:]
51
[تقديم:]
51
الأمر الأول في مادة الأمر
51
[الجهة الاولى: معانى الامر فى اللغة]
51
[الجهة الثانية: تقوم الامر بالعلو و اما الاستعلاء فلا دليل عليه، و البحث ذلك]
52
[الجهة الثالثة: اختلاف الطلب و الإرادة مفهوما، و ان الطلب مبرز للارادة لا ان يكون عينها البحث فى اتحاد الطلب و الارادة انشاء]
52
[الكلام فى شبهة الجبر]
54
أما الشبهة الاولى، فهي مورد البحث في جميع الأديان- سماوية كانت أو غيرها- و هي من الشبهات القديمة جدا. و عمدة المذاهب في أعمال العباد خمسة: ثلاثة منها جبر، و الرابع تفويض، و الخامس أمر بين الأمرين.
54
و أما الشبهة الثانية- و هي شبهة تخلّف المراد عن الإرادة-
59
و أما الشبهة الثالثة- [في شبهة الكلام النفسى]
60
الأمر الثاني في صيغة الأمر و الكلام فيها يقع من جهات
62
الجهة الاولى: [معاني صيغة الامر]
62
الجهة الثانية: [الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب]
63
الجهة الثالثة: [الجملة الخبرية تكون كصيغة الامر في افادة الوجوب اذا وردت مورد البعث]
63
الجهة الرابعة: [لا تدل الصيغة لا على المرة و لا على التكرار باى دلالات الثلاث]
64
التعرض الى الامور
64
منها: أن المرة تطلق على الفرد و الدفعة، و بينهما عموم مطلق
64
و منها: حكي عن الفصول أن هذا البحث إنما هو بالنسبة إلى الهيئة فقط
64
و منها: أنه قد يتوهم أن المراد بالمرة و التكرار في المقام خصوص الدفعة و الدفعات
65
و منها: أنه لا إشكال في وجوب التكرار بناء على استفادته من القرائن
65
[الجهة الخامسة: لا تدل الصيغة بشيء من الدلالات على الفور،]
65
[الجهة السادسة: الواجب إما متقوّم بإتيانه بقصد الأمر]
66
[و بالجملة:]
68
ختام فيه امور
69
أحدها: [تعتبر المباشرة فى العبادات، و عدم سقوطها بالمحرم]
69
ثانيها: [اطلاق دليل الوجوب يقتضى كونه عينيا نفسيا تعيينيا، و مقتضى الاصل العملى]
69
ثالثها: [وقوع الامر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الاباحة بل هى تابعة للقراءة الخاصة]
69
رابعها: [ايجاب شىء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء]
70
خامسها: [فى الامر بالامر بشىء و استفادة الوجوب بالنسبة الى المامور الثانى تابعة للقرائن]
70
سادسها: [اذا ورد الامر بشىء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثانى تاكيدا للاول، و ان ورد بعد امتثاله فهو ايجاب آخر]
70
سابعها: [لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على الابقاء الجواز بعد النسخ و الاقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الاصول العلمية و الحكيمة]
71
ثامنها: [متعلق الالتزام هل هو الطبيعة أو الفرد]
71
[الأمر الثالث أقسام الواجب و هي سبعة:]
73
[القسم الأول: المطلق و المشروط]
73
القسم الثاني: المعلق و المنجز
75
فوائد
80
القسم الثالث: النفسي و الغيري
81
القسم الرابع: التعييني و التخييري
83
القسم الخامس: العيني و الكفائي
85
القسم السادس: الموسّع و المضيّق
86
القسم السابع: الأصلي و التبعي
87
القسم الثاني النواهي و يبحث فيه عن أمرين
89
الأمر الأول: [تحقيق الكلام فى المراد من النهى]
89
الأمر الثاني: اجتماع الأمر و النهي في الواحد حكما
90
و لا بد من بيان امور
90
أحدها: [الفرق بين هذا البحث و بحث النهى فى العبادات]
90
ثانيها: [النزاع فى المقام صغروى لاتفاقهم على ان تعدد الوجه و العنوان يكفى فى رفع التناقض]
91
ثالثها: [المراد من الواحد فى عنوان البحث]
91
رابعها: [شمول عنوان البحث لجميع أقسام الاوامر و النواهى، و عدم امكان تصوير النهى الكفائى و التخييرى]
92
خامسها: [اعتبار جمع قيد المندوحة، و عن آخرين عدم اعتبار، الجمع بين الكلمات]
92
سادسها: [المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض، ادلة المشهور]
92
[استدلال على جواز الاجتماع بامور و الجواب عنها]
94
[استدلال على الامتناع]
97
[ختام فيه أمران ..]
100
[الأمر الأول: لو اضطر إلى الكون في المحل المغصوب]
100
الأمر الثاني: [اجتماع الاحكام فى واقعه]
103
ثمرة البحث
105
[القسم الثالث المفاهيم]
106
[تمهيد فيه امور:]
106
[الأول: لم يرد لفظ المفهوم في الكتاب و السنة]
106
[الثاني: المفهوم إما موافق مع المنطوق في الإيجاب و السلب]
107
الثالث: [مورد البحث فى المفهوم، النزاع فيه انما هو صغرى، امكان ادخال بحث المفاهيم فى مباحث الملازمات]
107
الرابع: [تاسيس الاصل فى المسألة الاصولية و المسألة الفرعية]
108
[عدد المفاهيم]
108
الأول: مفهوم الشرط
109
المبحث الأول [الشرط و الجزاء اما متحدان أو يكون الشرط واحدا و الجزاء متعدد أو بالعكس]
111
المبحث الثاني [اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل يتعدد الجزاء يتعدد شرط؟]
113
[بيان امور]
113
أحدها: [الشروط المتعددة اما من صنف واحد أو لا]
113
ثانيها: [تداخل الاسباب، و تداخل المسببات]
113
ثالثها: [ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلا مع القرينة على الخلاف، و هى على قسمين]
113
الأول: القرينة الخاصة، و هي في موارد مخصوصة
113
الثاني: القرينة العامة [و هى كثيرة و المناقشة فيها]
114
تذنيبان
116
الأول: [تعيين المرجع فى حالة الاجمال، و عدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط]
116
الثاني: قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد [خاصه]
116
الثاني: مفهوم الوصف
117
الثالث: مفهوم الغاية
120
الرابع: مفهوم الاستثناء
121
الخامس و السادس: مفهوم اللقب و العدد
124
[القسم الرابع العام و الخاص]
125
[تعريف العام و الخاص]
125
أقسام العموم
126
ألفاظ العموم
127
استعمال العام في المخصص
127
أقسام إجمال المخصص و أحكامها
129
ختام فيه امور
134
الأمر الأول: [اذا سلب عنوان الخاص عن المفرد المردد]
134
الأمر الثاني: [دفع ما يورد من الاشكال على مذهب اليه مشهور من القول بالضمان فى ما اذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية]
135
الأمر الثالث: [اذا علم بخروج فرد عن حكم العام و شك فى انه لاجل التخصص أو التخصيص جريان الاصل و ردّه]
135
الأمر الرابع: [التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام فى ذلك]
135
الخطابات الشفاهية
137
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
140
تخصيص العام بالمفهوم
142
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
142
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
143
الدوران بين التخصيص و النسخ
144
النسخ
146
البداء
148
[القسم الخامس المطلق و المقيد- و المجمل و المبين]
151
[المطلق و المقيد]
151
الفاظ المطلق
153
مقدمات الحكمة و ما يتعلق بها
156
و ينبغي التنبيه على امور
156
الأول: [ما يتعلق بالقدر المتيقن]
157
الثاني: ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده
157
الثالث: الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد و البشرطشيئية [لا لنفى غيره]
157
الرابع: [طرق احراز الإطلاق من كلام المتكلم]
157
الخامس: [جريان مقدمات الحكمة فى المعانى الافرادية و التركيبية و الانشائية، الكلام فى المعانى الربطية و التبعية]
158
السادس: [عدم اتصاف الاعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق و التقييد]
159
السابع: [تعدد الاطلاق و التقييد فى كلام واحد من جهات متعددة]
159
الثامن: [سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لاطلاقات الكتاب و السنة بعد الغيبة الكبرى]
159
التقييد
159
ختام فيه أمران
161
الأول: يعتبر في حمل المطلق على المقيد، و سقوط الإطلاق عن الاعتبار إحراز وحدة التكليف و ثبوت التنافي بينهما
161
الثاني: كل ما ورد لبيان الجزئية أو الشرطية ...
161
المجمل و المبين
163
القسم السادس التعارض
164
امور تمهيدية
164
[الأول: مفهوم التعارض من المبينات عند العرف]
164
[الثاني: التعارض من صفات المدلول ثبوتا، و يسري إلى الدلالة إثباتا]
165
الثالث: قد شاع استعمال التزاحم و التعارض، و اشتباه الحجة بغير الحجة في الفقه و الاصول.
165
الرابع: من المحاورات الشائعة النص، و الأظهر، و الظاهر.
166
[الخامس: استقرت سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام مطلقا]
169
[السادس: قد اشتهرت قضية: «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»]
169
[السابع: إن كان النص و الأظهر معلومين، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر]
171
حكم المتعارضين
173
منها: ما يدل على الأخذ بالأخير، [و المناقشة فيه]
175
و منها: ما يدل على التوقف، [و الجواب عنه]
175
و منها: ما دل على الأخذ بما وافق الاحتياط [و ردّه]
177
و منها: ما يدل على التخيير- [و الجواب عنه]
177
و منها: [مقبولة عمر به حنظلة الاشكال عليها و الجواب عنه]
178
و لا بد من بيان امور
181
الأول: [انواع المرجحات المذكورة فى المقبولة، الاشكال عليها و الجواب عنه المراد من مخالفة العامة]
181
الثاني: [المراد من موافقة الكتاب]
183
الثالث: [هل يمكن التعدى من المرجحات المنصوصة الى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك]
184
الرابع: [سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدى، الجواب هما ورد من الاشكال]
185
الخامس: [اقسام الشهرة]
186
السادس: [معاملة المرجح من الظن ان لم يقم دليل على اعتباره و لا على عدم اعتباره]
187
حكم المتعارضين بعد التكافؤ
187
[اقسام التخيير]
187
[اشار الى امور]
187
أما الأول: [عدم اختصاص التخيير بزمان الغيبة بناء على كونه عقليا الكلام فى ذلك]
187
الثاني: [التخيير لا يكون إلّا بعد الفحص عن المرجحات و الياس عنها]
188
الثالث: [اختصاص موضوع التخيير بالمجتهد]
188
الرابع: [الجواب عما يتوهم من حمل اخبار الترجيح على الاستحباب و الاخذ باطلاق اخبار التخيير]
188
موضوع حكم التعارض
190
حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين
190
[التعرض لبعض صور التعارض بين الادلة، و هى كثيرة]
191
المقصد الثاني [الملازمات العقلية و هي على قسمين:]
193
[تمهيد]
195
[المبحث الأول: أنه مناط التكليف]
195
[المبحث الثاني: الملازمة بين حكم العقل المستقل و بين حكم الشرع]
195
[المبحث الثالث: الملازمات العقلية غير المستقلة]
196
[المبحث الرابع: بناء العقلاء و سيرتهم]
196
[أما الملازمات العقلية غير المستقلة فهي كثيرة، و عمدتها في فن الاصول امور:]
197
[الامر] الأول: الإجزاء
198
تمهيد فيه امور
198
[الأول: لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة و التكرار]
198
الثاني: [الاستغناء عن كلمة (على وجهه) الواردة فى عنوان البحث]
198
الثالث: [هذا البحث يشمل الامر الواقعي و الاضطراري و الظاهري و الاعتقادي]
198
الرابع: المراد بالامتثال
199
إن البحث في مسألة الإجزاء من جهات
199
[الجهة الاولى: في سقوط كل أمر بالنسبة إلى امتثاله]
199
الجهة الثانية: في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي [تفضيل الكلام فيه]
200
[امور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية]
201
منها: [المناط فى الاضطرار و العذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب؟]
201
و منها: [اذا ترك التكليف الاضطرارى و أتى بالتكليف الواقعى]
201
و منها: [فى اضطرار الشخصى أو النوعي]
201
[الجهة الثالثة: في إجزاء الإتيان بما يصح الاعتذار به- كما في مورد الأمارات و الاصول، و القواعد المعتبرة- عن الواقع عند انكشاف الخلاف]
201
[الجهة الرابعة: العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف]
203
[الامر] الثاني: مقدمة الواجب
204
تقسيمات المقدمة
204
[التقسيم الأول: المقدمة إما داخلية محضة، كالأجزاء. أو خارجية كذلك،]
204
[التقسيم الثاني: قد قسّموا المقدمة إلى الشرعية، و العقلية، و العادية، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجود، و مقدمة الامتثال]
205
[التقسيم الثالث: قد قسّموا المقدمة بلحاظ الزمان الى المقارنة،]
206
الأقوال في وجوب المقدمة
210
الأول: [ان معروض الوجوب لعنوان المقدمة هو ذاتها]
210
الثاني: [انه ذات المقدمة عند ارادة ذيها الاشكال عليه]
210
الثالث: [انه ذات المقدمة مع قصد التوصل الى ذيها، ذكر المحتملات من هذا القول، الاشكال عليها]
210
الرابع: [اعتبار ترتب ذى المقدمة خارجا على المقدمة الاشكال عليه بوجوه، و ابطالها، التحقيق فى المقام]
212
الثمرات بين كونها من المسألة الاصولية أو غيرها
214
إجراء الأصل في المقدمة
217
الحق في المقام
217
مقدمة المندوب و الحرام
219
خاتمة البحث
220
[الامر] الثالث: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
222
[تمهيد]
222
[الأقوال في المسألة]
222
[1- الترك:]
222
2- الضد العام و الخاص: و قد استدل على الاقتضاء فيهما بوجهين
223
[الوجه الأول: عن جهة الملازمة، و دليلهم]
223
[الوجه الثاني: من جهة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر]
224
ثمرة البحث في مسألة الضد
228
الترتب
230
شروط الترتب
230
[الكلام في جواز الترتب]
233
الأول: أنه من طلب الضدين و هو ممتنع عقلا و قبيح
233
الثاني:- مما استدل به على امتناع الترتب- أن جوازه مستلزم لتعليق وجوب المهم على إرادة المكلف و اختياره، فيلزم خروج الواجب عن وجوبه
234
الثالث: أنه على فرض صحته و إمكانه ثبوتا، فالأدلة قاصرة عن إثباته
235
[الامر] الرابع: النهي عن الشيء هل يوجب الفساد و هو على قسمين
237
[القسم الأول: النهي في العبادة]
237
[تمهيد:]
237
و لا بد من التنبيه على امور
238
الأول: [إطلاق النهى يشمل جميع أقسامه الكلام فى النهى التبعي]
238
الثاني: [المراد بالعبادة و اقسامها]
238
الثالث: [النسبة بين الصحة و الفساد و كونهما من الأمور الاعتبارية الاضافية]
239
الرابع: [كيفية تعلق النهي بالشىء]
239
الدليل على اقتضاء النهي في العبادات- الفساد
240
القسم الثاني: النهي في المعاملات
243
[النهي في المعاملات على أقسام ثلاثة:]
243
[الأول: أن يكون إرشادا إلى الفساد]
243
[الثاني: ما إذا كان النهي تكليفيا محضا]
243
[الثالث: ما إذا لم يستظهر من الأدلة أن النهي إرشاد إلى الفساد حتى يدل على البطلان]
244
الفهرس
247
نام کتاب :
تهذيب الأصول
نویسنده :
السبزواري، السيد عبد الأعلى
جلد :
1
صفحه :
265
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir