responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 73

[الأمر الثالث أقسام الواجب و هي سبعة:]

[القسم الأول: المطلق و المشروط]

و هما من المفاهيم المبينة العرفية، لشيوعهما في المخاطبات- كنظائرهما- مما تقوم به المحاورات، و كل ما قيل في تعريفهما لا وجه له ما لم يرجع إلى ما هو المقبول لدى العرف.

فكل واجب إذا لوحظ وجوبه مع شي‌ء، فإن كان مقيدا به فهو مشروط بالنسبة إليه فقط، و إلا فهو مطلق كذلك. فهما من المفاهيم الإضافية لا يخلو منهما واجب أبدا، و يصح اجتماعهما في واجب واحد من جهتين، كما هو شأن الامور الإضافية.

ثم إن لكل واجب هيئة و مادة بالضرورة، و هما متلازمان و متحدان في الوجود عقلا، فيتحدان في الإطلاق و الاشتراط أيضا في الجملة و من جهة خاصة لا مطلقا، لصحة التفكيك بين الحيثيات و الجهات، كما يأتي. فيكون إطلاق أحدهما و اشتراطه عين إطلاق الآخر و اشتراطه، بلا تفكيك بينهما من هذه الجهة في الأنظار العرفية المنزلة عليها الأدلة.

نعم، يفرّق العرف بينهما في أن قيود الوجوب غير واجب التحصيل بخلاف قيود الواجب، و هذا أمر آخر لا ربط له بالملازمة العرفية في الإطلاق‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست