سابعها: [لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على الابقاء الجواز بعد النسخ و الاقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الاصول العلمية و الحكيمة]
لا دلالة لدليل نسخ الوجوب، و لا لدليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ. أما بالدلالة المطابقة فمعلوم الانتفاء، و كذا الالتزام، إذ لا ملازمة عقلية و لا عرفية و لا شرعية بين دليل الناسخ أو المنسوخ و الجواز بوجه.
و قيل: إنه يدل عليه بالتضمن، لأن الوجوب عبارة عن الترخيص في الشيء مع المنع عن الترك، فإذا نسخ المنع من الترخيص يبقى الجواز بالدلالة التضمنية.
و فيه: أولا: أن مفهوم الوجوب بسيط لا أن يكون مركبا، سواء كان بحكم العقل، أم من مدلول اللفظ.
و ثانيا: على فرض التركب لا وجه لبقاء الجنس خارجا مع زوال الفصل، كما تقرر في محله، إلّا أن يتمسك بالعرف. هذا بحسب الاستظهارات اللفظية.
و أما الاصول العملية فهي إما حكمية أو موضوعية.
و الاولى منحصرة في أصالة الإباحة، و لا مانع من جريانها.
و الثانية عبارة عن استصحاب أصل الجواز، و هو لا يجري، لما تقدم من بساطة الوجوب، فلا جواز في البين حتى يكون مجرى له. و على فرض التركب فهو من استصحاب القسم الثالث من الكلي، و يأتي بطلانه في محله.
ثامنها: [متعلق الالتزام هل هو الطبيعة أو الفرد]
متعلق الإلزام- فعلا كان أو تركا- لا بد أن يكون مرآة إلى الخارج، لأن التحقق الخارجي هو المراد و المطلوب لكل فرد، و الشارع لا يخالف طريقة العقلاء.
و إنما اختلفوا في أنه مع قطع النظر عن الخصوصيات، و هذا يعبّر عنه بالتعلق بالطبيعة، أو مع اعتبارها مرآة إلى الخصوصية الخارجية، و يعبّر عنه بالتعلق بالفرد.
و الحق هو الأول، و ليس المراد بالطبيعة الطبيعة من حيث هي، لأنها لا