responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 71

و تجرى البراءة عن الأكثر.

سابعها: [لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على الابقاء الجواز بعد النسخ و الاقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الاصول العلمية و الحكيمة]

لا دلالة لدليل نسخ الوجوب، و لا لدليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ. أما بالدلالة المطابقة فمعلوم الانتفاء، و كذا الالتزام، إذ لا ملازمة عقلية و لا عرفية و لا شرعية بين دليل الناسخ أو المنسوخ و الجواز بوجه.

و قيل: إنه يدل عليه بالتضمن، لأن الوجوب عبارة عن الترخيص في الشي‌ء مع المنع عن الترك، فإذا نسخ المنع من الترخيص يبقى الجواز بالدلالة التضمنية.

و فيه: أولا: أن مفهوم الوجوب بسيط لا أن يكون مركبا، سواء كان بحكم العقل، أم من مدلول اللفظ.

و ثانيا: على فرض التركب لا وجه لبقاء الجنس خارجا مع زوال الفصل، كما تقرر في محله، إلّا أن يتمسك بالعرف. هذا بحسب الاستظهارات اللفظية.

و أما الاصول العملية فهي إما حكمية أو موضوعية.

و الاولى منحصرة في أصالة الإباحة، و لا مانع من جريانها.

و الثانية عبارة عن استصحاب أصل الجواز، و هو لا يجري، لما تقدم من بساطة الوجوب، فلا جواز في البين حتى يكون مجرى له. و على فرض التركب فهو من استصحاب القسم الثالث من الكلي، و يأتي بطلانه في محله.

ثامنها: [متعلق الالتزام هل هو الطبيعة أو الفرد]

متعلق الإلزام- فعلا كان أو تركا- لا بد أن يكون مرآة إلى الخارج، لأن التحقق الخارجي هو المراد و المطلوب لكل فرد، و الشارع لا يخالف طريقة العقلاء.

و إنما اختلفوا في أنه مع قطع النظر عن الخصوصيات، و هذا يعبّر عنه بالتعلق بالطبيعة، أو مع اعتبارها مرآة إلى الخصوصية الخارجية، و يعبّر عنه بالتعلق بالفرد.

و الحق هو الأول، و ليس المراد بالطبيعة الطبيعة من حيث هي، لأنها لا

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست