responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 238

شمول مورد البحث لهذا القول لا بد من الاختصاص. و ذلك لأن القول الذي ثبت فساده بالدليل لا وجه لتغيير عنوان البحث لأجله.

و هذا البحث مغاير مع بحث اجتماع الأمر و النهي عنوانا و عرفا و دقة، لأن البحث في المقام في أن النهي بعد تعلّقه بالعبادة يوجب فسادها؛ و في مسألة الاجتماع في أن النهي هل يتعلق بالعبادة مع تعدد الجهة أو لا؟ فالفرق بين البحثين ظاهر، و تقدم في أول مسألة الاجتماع. فراجع.

و لا بد من التنبيه على امور:

الأول: [إطلاق النهى يشمل جميع أقسامه الكلام فى النهى التبعي‌]

إطلاق النهي يشمل كل ما يسمى نهيا نفسيا كان- كالسجود للصنم- أو غيريا، كقوله (عليه السّلام): «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه»، أصليا كان- كما في المثالين المتقدمين- أو تبعيا، كما في مورد ترك الأهم و الإتيان بالعبادة في ظرف الترك، بل و كذا النواهي التنزيهية أيضا إن فرض تعلّقها بذات العبادة، و لكنه فرض غير واقع، لأن النواهي التنزيهية متعلّقة بالجهات الخارجة عن ذات العبادة، لتقوم العبادة بالرجحان الذاتي، عرفا و شرعا و عقلا.

و لكن اتفاق الفقهاء على صحة العبادات و المعاملات المكروهة، و سيرة المتشرعة عليها، يخرج النواهي التنزيهية عن مورد البحث مطلقا، فيختص مورده بخصوص النهي التحريمي.

ثم إن دخول النهي التبعي مبني على كونه موجبا لسقوط العبادية خطابا و ملاكا، و إلا فمع بقاء الملاك يمكن تصحيح العبادة به بناء على الترتب، كما مر.

الثاني: [المراد بالعبادة و اقسامها]

المراد بالعبادة ما هو المرتكز في الأذهان- المعبّر عنها في الفارسية ب (پرستش)- أي الوظائف التي يتقرب بها إلى اللّه تعالى، سواء كان ذلك من لوازمها الذاتية، كالسجود، و قراءة القرآن، و الدعاء و نحوها مما يكون قصد الخلاف مانعا عن صحتها، لا أن يكون قصد القربة معتبرا فيها، أو متقومة بقصد القربة، كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها، و يطلق على هذين القسمين‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست