responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 237

[الامر] الرابع: النهي عن الشي‌ء هل يوجب الفساد و هو على قسمين:

[القسم الأول: النهي في العبادة]

[تمهيد:]

يمكن جعل هذا المبحث كلاميا إن كان مورد البحث هكذا: «المفسدة في الشي‌ء تسقطه عن صلاحية التقرب به إلى المعبود». كما يمكن أن يجعل فقهيا إن كان هكذا: «في العبادات المحرمة تجب الإعادة أو القضاء». كما يصح جعلها من الملازمات غير المستقلة الاصولية إن عنون هكذا: «كل عبادة منهي عنها فاسدة عقلا». و القوم جعلوه من الأخير، و حيث لم يعقدوا في الاصول بحثا مستقلا للملازمات أدرجوه في مباحث الألفاظ.

و كيف كان، فهذا البحث إنما يجري في مقام الثبوت و الإثبات معا، فعلى الأول يبحث عن أنه هل يكون ملازمة واقعية بين النهي عن العبادة و فسادها؟

و على الثاني هل يدل النهي بإحدى الدلالات المعتبرة اللفظية على فساد مورده إن كان عبادة؟ و لا وجه للاختصاص بالأخير- كما عن الكفاية- بدعوى أن في جملة الأقوال قولا بدلالة النهي على الفساد مع إنكار الملازمة رأسا، فلأجل‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست