[الامر] الرابع: النهي عن الشيء هل يوجب الفساد و هو على قسمين:
[القسم الأول: النهي في العبادة]
[تمهيد:]
يمكن جعل هذا المبحث كلاميا إن كان مورد البحث هكذا: «المفسدة في الشيء تسقطه عن صلاحية التقرب به إلى المعبود». كما يمكن أن يجعل فقهيا إن كان هكذا: «في العبادات المحرمة تجب الإعادة أو القضاء». كما يصح جعلها من الملازمات غير المستقلة الاصولية إن عنون هكذا: «كل عبادة منهي عنها فاسدة عقلا». و القوم جعلوه من الأخير، و حيث لم يعقدوا في الاصول بحثا مستقلا للملازمات أدرجوه في مباحث الألفاظ.
و كيف كان، فهذا البحث إنما يجري في مقام الثبوت و الإثبات معا، فعلى الأول يبحث عن أنه هل يكون ملازمة واقعية بين النهي عن العبادة و فسادها؟
و على الثاني هل يدل النهي بإحدى الدلالات المعتبرة اللفظية على فساد مورده إن كان عبادة؟ و لا وجه للاختصاص بالأخير- كما عن الكفاية- بدعوى أن في جملة الأقوال قولا بدلالة النهي على الفساد مع إنكار الملازمة رأسا، فلأجل