responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 239

العبادة (بالمعنى الأخص) في اصطلاح العلماء، و هذا هو مورد البحث في المقام.

و قد تطلق العبادة على ما يمكن أن يقصد بها التقرّب إليه عزّ و جلّ، و يطلق عليها العبادة (بالمعنى الأعم)، فيشمل جميع المباحات و المندوبات التوصلية، بل ترك المحرمات أيضا، لإمكان قصد التقرب بالجميع، و ترتب الثواب عليه، كما تطلق المعاملات تارة على خصوص العقود و الإيقاعات، و اصطلح عليها بالمعاملات بالمعنى الأخص، و اخرى على ما يقابل العبادات بالمعنى الأخص، فيشمل الجميع، أي كلما لم يكن عبادة بالمعنى الأخص، و هذا هو المراد من قولهم في المقام، النهي في المعاملة لا يوجب الفساد، كما ستعرف.

الثالث: [النسبة بين الصحة و الفساد و كونهما من الأمور الاعتبارية الاضافية]

الصحة و الفساد من الاعتباريات الإضافية تنتزعان من مطابقة الشي‌ء لما هو المطلوب منه و مخالفته له، و يطلق عليهما التمامية و عدمها، و لا يختصان بالمجعولات الشرعية أو العرفية، بل تجريان في التكوينيات أيضا، و حيث أنهما من الامور الإضافية فيمكن أن يتصف شي‌ء واحد بالصحة و الفساد بالنسبة إلى شخصين، بل بالنسبة إلى شخص واحد من جهتين و حالتين.

الرابع: [كيفية تعلق النهي بالشى‌ء]

النهي إما أن يتعلّق بذات العبادة، كقوله تعالى: لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ. أو بجزئها، كقوله (عليه السّلام): «لا تقرأ العزيمة في المكتوبة». أو شرطها، كقوله (عليه السّلام): «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه»، و يسري النهي في الآخرين إلى الذات أيضا عرفا، لأن التقرّب بالمشتمل على المبغوض مما يستنكر لدى العقلاء، هذا مع أن النهي بكلا قسميه- جزء كان أو شرطا- إرشاد إلى فساد المركب أو المقيد به، كما هو المعروف بين الفقهاء، فيكون فساد العبادة المنهي منها بقيدها من باب الوصف بحال الذات لا المتعلق، و هو

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست