responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 496

استفادة الدوام و الاستمرار من الدليل الذي صدر أوّلًا؛ ليتصوّر فيه النسخ- الذي هو قطع دوام الحكم و استمراره الثابت أوّلًا- و إلّا فلا يتصوّر النسخ فيه.

و استفادة الدوام و الاستمرار للحكم الثابت للأفراد في الصورة الاولى- أي ما لو تقدّم صدور العامّ و تأخّر الخاصّ، و صدر بعد حضور وقت العمل بالعامّ- يمكن أن يتصوّر بأحد وجوه ثلاثة:

أحدها: أن يقال: إنّ العامّ الصادر أوّلًا، و إن كان قاصراً عن إفادة استمرار الحكم الثابت به للأفراد بالدلالة اللفظيّة، بل إنّما يدلّ على ثبوت الحكم للأفراد الموجودة في زمان الخطاب فقط، مثل‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1]، و لا يدلّ على وجوب الوفاء على الأفراد المعدومة في زمانه؛ من المكلّفين في الأزمنة اللّاحقة، و لكن يستفاد من إطلاقه المقامي استمراره و دوامه و ثبوته للأفراد اللّاحقة، التي توجد بعد زمان الخطاب إلى يوم القيامة؛ حيث فُرض أنّ المتكلّم في مقام البيان مع سكوته عن ذلك، أو يستفاد ذلك من إطلاق موضوع الحكم، أو من إطلاق متعلّقه، أو من نفس الحكم؛ حيث جعله تمام الموضوع أو متعلّقِهِ ذلك، و لم ينصب قرينة على خلاف ما يستفاد من إطلاقه بحسب الدوام و الاستمرار.

ثانيها: أن يقال باستفادة الدوام و استمرار الحكم من نفس العامّ، مثل «أكرم العلماء»، و أنّه كما يدلّ على وجوب إكرام الموجودين منهم في زمان الخطاب بالدلالة اللّفظيّة، كذلك يدلّ على وجوبه على الأفراد المعدومة فعلًا و التي توجد لاحقاً؛ لعدم اختصاص الخطابات بالموجودين زمان الخطاب، بل تعمّ جميع العلماء إلى يوم القيامة بنحو القضيّة الحقيقيّة.

ثالثها: أن يقال باستفادة دوام الحكم الثابت للموجودين في زمان الخطاب،


[1]- المائدة (5): 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست