responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 497

و استمراره و ثبوته للموجودين بعد زمان الخطاب بالدليل الخارجي، لا من إطلاق العموم، و لا من نفسه بالدلالة اللفظيّة، مثل قوله (عليه السلام):

(حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة)

[1]، و

(حكمي على الأوّلين حكمي على الآخرين)

[2]، و نحو ذلك، أو الإجماع على الاشتراك في التكليف.

فعلى الوجه الأوّل- أي استفادة الاستمرار من الإطلاق المقامي- و الوجه الثاني- أي استفادته من الإطلاق الكلامي اللّفظي- لو صدر أوّلًا، مثل‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و استفيد من إطلاقه الدوام و الاستمرار؛ لوجوب الوفاء بكلّ عقد إلى يوم القيامة، ثمّ ورد:

(أنّ البيع الربوي حرام)

بعد حضور وقت العمل بالأوّل، و دار أمر الثاني بين أن يكون مخصِّصاً للعامّ الصادر قبله؛ بخروج البيع الربوي عن العموم رأساً و من الأوّل، و بين كونه ناسخاً، و يحكم بفساد البيع الربوي حين صدور الثاني؛ لا من الابتداء، و أنّ حكمه قبل صدور الخاصّ هو حكم العامّ، و هو وجوب الوفاء إلى زمان صدور الثاني؛ بتقييد إطلاقه المفيد للدوام و الاستمرار؛ قطعاً لاستمرار حكمه.

ففيه: وجهان.

و الذي اخترناه سابقاً: هو أنّ المقام نظير دوران الأمر بين التقييد و التخصيص، الذي ذكرنا فيه: أنّ الحقّ هو تقديم تقييد الإطلاق على تخصيص العامّ؛ لأنّ دلالة العامّ لفظيّة، بخلاف دلالة المطلق، فإنّها مستفادة من سكوت المتكلّم و عدم البيان، و هي لا تقاوم الدلالة اللفظيّة، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ الأمر فيه دائر: بين تخصيص العامّ الأفرادي، و بين تقييد الإطلاق المفيد للاستمرار.

لكن الذي يقوى في النظر عاجلًا خلاف ذلك؛ و ذلك للفرق بينهما، فإنّ المفروض هناك تعارض العموم و الإطلاق بالذات في مادّة مثل «أكرم العلماء»


[1]- الكافي 1: 47/ 19.

[2]- الكافي 5: 18/ 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست