الأوّل: أن يتقدّم العامّ و يتأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ، و دار الأمر بين أن يكون الخاصّ مخصِّصاً؛ بناء على جواز التخصيص بعد حضور وقت العمل بالعامّ؛ من جهة أنّ حكم العامّ حكم ظاهريّ، و حكم الخاصّ واقعيّ، و بين أن يكون ناسخاً للعامّ.
الثاني: أن يتقدّم الخاصّ مع صدور العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، و دار أمر العامّ المتأخّر بين كونه ناسخاً لحكم الخاصّ المتقدّم و بين كونه مخصِّصاً.
الثالث: ما لو جهل الحال من حيث تقدّم العامّ أو الخاصّ، و من حيث صدور المتأخّر بعد حضور وقت العمل بالمتقدّم و عدمه، كما هو الغالب بالنسبة إلينا.
و قبل الشروع في بيان ما هو الحقّ في المقام، لا بدّ من بيان ما هو محطّ البحث و الكلام هنا؛ لئلّا يقع الخلط فيه، كما يتراءى من كلمات بعض الاصوليّين.
فنقول: محطّ البحث: هو ما إذا لم يكن دليل خارجيّ- من إجماع أو نصّ أو ظاهر دليلٍ- يدلّ على أحد الأمرين من النسخ أو التخصيص، و دار الأمر بينهما.
و حينئذٍ فما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّ أصالة الظهور في الخاصّ متقدّمة على العامّ، فيرتفع بها موضوع النسخ [1]، فهو خلط في محطّ البحث؛ لأنّ الكلام في المقام إنّما هو في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، لا في دورانه بين تقديم العامّ أو الخاصّ؛ كي يقال: إنّ أصالة الظهور في الخاصّ متقدّمة على العامّ، و إنّ مثل «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق منهم»، لا يصلح مثالًا لما نحن فيه، فإنّ العامّ يخصَّص بالخاصّ فيه بلا إشكال، بل المثال لما نحن فيه: هو أن يفرض إجماع على حرمة إكرام الفسّاق من العلماء، بدل «لا تكرم الفسّاق منهم» و دار الأمر بين كونه ناسخاً و مخصِّصاً.
إذا عرفت هذا نقول: دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، متوقّف على