responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 494

كتاب اللَّه، و لا علماً أملاه عليّ و أثبته) [1].

و قال: (ألا و عندي الجامعة، و ما أدراك ما الجامعة؟! طولها سبعون ذراعاً فيها جميع أحكام الوقائع)

[2].

و بالجملة: لا إشكال في أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بيّن جميع الأحكام، و حفظها عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) و ضبطها، و لكن الناس منعوه (عليه السلام) أن يبيّنها لهم، و قالوا: حسبنا كتاب اللَّه، و كذلك ابنه الحسن بن عليّ (عليه السلام) ... و هكذا إلى أن وقعت الفرصة في زمن الصادقين (عليهما السلام)، فبيّنا (عليهما السلام) تلك الأحكام الكثيرة التي بأيدينا.

و وجه آخر: و هو أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا يفهمون من ألفاظ الكتاب و السُّنّة ما لا يفهمه غيرهم، مثل استدلال الإمام أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة على أنّ مسح الرأس في بعضه لا جميعه؛ لمكان الباء [3]، و لذا أمر رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بالتمسّك بهم و الرجوع إليهم (عليهم السلام) في الأحكام باعتراف العامّة؛ لرواية الثقلين المتواترة في طرق الفريقين‌ [4]، و في بعض رواياتهم (عليهم السلام): أنّه يُفتح منه ألف باب من العلم و من كلّ باب ألف باب منه، و يؤيّده أيضاً أنّه كان الإمام الصادق و الباقر (عليهما السلام) يقولان: قال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، مع عدم دركهما له (صلى الله عليه و آله و سلم).

وجوه دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى الكلام في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، و هو يتصوّر على وجوه:


[1]- الكافي 1: 50 (باب اختلاف الحديث).

[2]- الكافي 1: 185/ 1.

[3]- الكافي 3: 30/ 4، وسائل الشيعة 1: 290، كتاب الطهارة، الباب 23، الحديث 1.

[4]- الكافي 1: 231/ 1، بحار الأنوار 22: 465/ 19.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست