الظهور مبتنية على أصالة عدم القرينة فهو حاكم، و يحتمل الورود أيضاً.
و إن قلنا: بابتنائها على عدم حصول الظنّ المعتبر على الخلاف فكذلك.
و إن قلنا: بابتناء حجّيّتها على الغلبة؛ أي الظنّ النوعي بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة، فالظاهر أنّ الخاصّ وارد عليها و إن كان ظنّيّاً؛ لأنّ الظاهر أنّ دليل حجّيّة ذلك الظنّ- الذي هو مستند أصالة الظهور- مقيّد بعدم وجود ظنّ معتبر على خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل.
و يكشف عمّا ذكرنا: أنّا لم نجد و لا نجد من أنفسنا مورداً يقدّم فيه العامّ من حيث هو على الخاصّ، و إن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة،، و لو كانت حجّيّة ظهور العامّ غير معلّقة على عدم الظنّ المعتبر على خلافه، لوجد مورد يفرض فيه أضعفيّة مرتبة الظنّ الخاصّ من الظنّ العامّ حتّى يُقدّم عليه، أو مكافئة له حتّى يُتوقّف.
نعم لو فرض كون الخاصّ ظاهراً خرج عن النصّ، و صار من باب تعارض الظاهرين، فربّما يقدّم العامّ [1]. انتهى.
أقول: يرد عليه:
أوّلًا: أنّ ما ذكره (قدس سره)- من أنّ الخاصّ القطعي من جميع الجهات واردٌ- خلاف الاصطلاح الجاري على ألسنة الاصوليّين [2]؛ لأنّه يسمّى تخصيصاً في اصطلاحهم، لا وروداً؛ لأنّ الورود هو خروج شيء عن موضوع الدليل الآخر تعبّداً وجداناً، مثل ورود الأمارات الشرعيّة على حديث الرفع [3]؛ بناءً على أنّ المراد من
(ما لا يعلمون)
ما لم يقم الحجّة عليه، فمع قيام الدليل الشرعي يتبدّل الموضوع و ينتفي وجداناً بإعمال