و كذلك الأدلّة المتكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة، مثل أدلّة نفي الضرر [1] و الحرج [2]، بالنسبة إلى الأدلّة المتكفّلة لأحكام الموضوعات بعناوينها الأوّليّة، مثل وجوب الغُسْل و الوضوء و نحوهما، و لهذا لا يوجد مورد يقدّم فيه العامّ أو المطلق أو المحكوم على الخاصّ و المقيّد و الحاكم.
كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ
و بالجملة: تقديم الخاصّ على العامّ ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف، إنّما الإشكال و الخلاف في وجه تقديمه، و السرّ فيه و الوجه هو ما ذكرناه.
كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) و ما يرد عليه
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) ما حاصله: كما يتحقّق الورود و الحكومة بين الاصول العمليّة و الأدلّة الاجتهاديّة، كذلك يتحقّقان في الأدلّة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الاصول اللّفظيّة [3].
ثمّ ذكر: أنّه لو كان الخاصّ قطعيّاً من جميع الجهات، فهو وارد على أصالة العموم و نحوها من الاصول اللفظيّة.
و إن كان ظنّيّاً من حيث السند و قطعيّاً من حيث الدلالة: فإن قلنا: إنّ أصالة
[1]- الكافي 5: 292- 294/ 2 و 6 و 8، الفقيه 3: 147/ 18، وسائل الشيعة 17: 341، كتاب إحياء الموات، أبواب احياء الموات، الباب 12، الحديث 3- 5.