responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 333

أو أنّ المدّعي: هو الذي قوله مخالف للأصل- أي الحجّة الشرعيّة- و المنكر هو الموافق قوله له‌ [1].

فإن اريد التحديد العرفي منهما فلا بأس به، لكن المرجع مع الاختلاف في بعض الموارد هو نظر العرف.

و إن اريد أنّ الملاك في تشخيصهما هو ذلك- سواء وافقه العرف أم لا- فهو يحتاج إلى الدليل، و هو مفقود.

ثمّ إنّ المناط في تشخيص المدّعي و المنكر هو مصبّ الدعوى لا النتيجة، و يلزمه انقلاب الدعوى في الصورة الاولى بالإقرار المذكور، فيصير المدّعي منكراً، و المنكر- و هو ذو اليد- مدّعياً لانتقال المال إليه، و يلزمه حكم الحاكم على طبق دعوى الانتقال و إنكاره، لا دعوى الملكيّة الفعليّة، و إنكارها.

بخلاف ما لو قلنا: بأنّ الميزان و المناط في تشخيص المدّعي و المنكر هي النتيجة، فإنّ الواجب على الحاكم الحكم على طبق دعوى الملكيّة الفعليّة و إنكارها، و لا تنقلب الدعوى في شي‌ء من الصور، لكن حيث إنّ المناط مصبّ الدعوى- لا النتيجة- تنقلب الدعوى بالإقرار المذكور في الصورة الاولى من الصور المتقدّمة.

هذا تمام الكلام في الصورة الاولى.

و أمّا الصورة الثانية: فلا تنقلب الدعوى فيها؛ لأنّ مصبّ الدعوى فيها: هو أنّ ذا اليد مدّعٍ لانتقاله منه إلى ثالث، و من الثالث إليه، و ليس لتلك الدعوى أثر؛ لأنّها للغير، و لا معنى لحكم الحاكم على طبقها، و حينئذٍ فاللّازم الحكم على طبق دعوى الملكيّة الفعليّة و إنكارها، فالدعوى باقية بحالها؛ كما لو لم يقرّ بذلك.

و أمّا الصورة الثالثة: فانقلاب الدعوى فيها و عدمه مبنيّان على أنّ لوازم‌


[1]- شرائع الإسلام 4: 97، المختصر النافع: 276، قواعد الأحكام 2: 208 سطر 3، كفاية الأحكام: 274، العروة الوثقى 3: 34- 35.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست