أو أنّ المدّعي: هو الذي قوله مخالف للأصل- أي الحجّة الشرعيّة- و المنكر هو الموافق قوله له [1].
فإن اريد التحديد العرفي منهما فلا بأس به، لكن المرجع مع الاختلاف في بعض الموارد هو نظر العرف.
و إن اريد أنّ الملاك في تشخيصهما هو ذلك- سواء وافقه العرف أم لا- فهو يحتاج إلى الدليل، و هو مفقود.
ثمّ إنّ المناط في تشخيص المدّعي و المنكر هو مصبّ الدعوى لا النتيجة، و يلزمه انقلاب الدعوى في الصورة الاولى بالإقرار المذكور، فيصير المدّعي منكراً، و المنكر- و هو ذو اليد- مدّعياً لانتقال المال إليه، و يلزمه حكم الحاكم على طبق دعوى الانتقال و إنكاره، لا دعوى الملكيّة الفعليّة، و إنكارها.
بخلاف ما لو قلنا: بأنّ الميزان و المناط في تشخيص المدّعي و المنكر هي النتيجة، فإنّ الواجب على الحاكم الحكم على طبق دعوى الملكيّة الفعليّة و إنكارها، و لا تنقلب الدعوى في شيء من الصور، لكن حيث إنّ المناط مصبّ الدعوى- لا النتيجة- تنقلب الدعوى بالإقرار المذكور في الصورة الاولى من الصور المتقدّمة.
هذا تمام الكلام في الصورة الاولى.
و أمّا الصورة الثانية: فلا تنقلب الدعوى فيها؛ لأنّ مصبّ الدعوى فيها: هو أنّ ذا اليد مدّعٍ لانتقاله منه إلى ثالث، و من الثالث إليه، و ليس لتلك الدعوى أثر؛ لأنّها للغير، و لا معنى لحكم الحاكم على طبقها، و حينئذٍ فاللّازم الحكم على طبق دعوى الملكيّة الفعليّة و إنكارها، فالدعوى باقية بحالها؛ كما لو لم يقرّ بذلك.
و أمّا الصورة الثالثة: فانقلاب الدعوى فيها و عدمه مبنيّان على أنّ لوازم