responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 332

الثاني: كذلك مع دعوى انتقاله منه إلى ثالث، ثمّ منه إليه.

الثالث: لو أقرّ بذلك، و ادّعى ملكيّته فعلًا، و نفى انتقاله إلى ثالث.

الرابع: كذلك، لكن بدون نفي انتقاله إلى ثالث، بل سكت عن ذلك، و اقتصر على دعوى ملكيّته فعلًا، ففي انقلاب الدعوى بإقراره له أي للغير ملكيّته السابقة في جميع تلك الصور الأربع، فيصير المدّعي منكراً و المنكر مدّعياً، فيصير ذو اليد مدّعياً و الآخر منكراً، على عكس ما لو لم يقرّ بذلك، و عدمه في جميعها، و تبقى الدعوى بحالها، أو التفصيل بين الوجوه المذكورة؛ بانقلاب الدعوى في بعضها دون بعض آخر منها، وجوه.

ثمّ إنّه قد ورد مستفيضاً، بل متواتراً:

(أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعى عليه)

[1]، أو

(من أنكر)

[2]، على اختلاف التعبير في الأخبار، و لا اختلاف في ذلك بين الأصحاب أيضاً.

و إنّما الاختلاف في تشخيص المدّعي و المنكر: هل هو موكول إلى نظر العرف، كما في موضوعات الأحكام و الخطابات الشرعيّة، إلّا فيما لو قام الدليل على تصرّف الشارع في الموضوع، كالسفر الموضوع لوجوب القصر و نحوه، أو أنّه ليس كسائر الموضوعات التي تشخيصها بنظر العرف؟

الحقّ هو الأوّل؛ لعدم الفرق بينه و بين سائر الموضوعات في الخطابات الشرعيّة، و عدم قيام الدليل على دخْل الشارع و تصرّفه فيه.

و أمّا تحديدهما: بأنّ المدّعي: هو الذي لو تَرك تُرك، و المنكر خلافه.


[1]- الكافي 7: 361/ 4 و 8، و 415/ 1 و 2، وسائل الشيعة 18: 170، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، انظر الباب 3.

[2]- تفسير القمّي 2: 157، ذيل الآية 38 من سورة الروم، وسائل الشيعة 18: 215، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب 25، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست