responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 334

الكلام هل هي دخيلة في تشخيص المدّعي و المنكر عند العرف، و حينئذٍ فلازم إقراره له بالملكيّة السابقة، مع نفي انتقاله إلى ثالث، و سكوته عن انتقاله إليه- أي إلى نفسه- و هو أنّه مدّعٍ لانتقاله منه إليه عرفاً، أو لا، فعلى الأوّل تنقلب الدعوى، و على الثاني هي باقية بحالها؟ فيه وجهان.

و أمّا الصورة الرابعة: فالدعوى فيها أيضاً باقية على حالها لا تنقلب.

فالحقّ هو التفصيل بين الوجوه المذكورة فما ذهب إليه الميرزا النائيني (قدس سره): من انقلاب الدعوى بمجرّد الإقرار له على الملكيّة السابقة بنحو الإطلاق، مع استناده إلى المحكيّ‌ [1] عن المشهور: من انتزاع المال من ذي اليد و تسليمه إلى المدّعي؛ لانقلاب الدعوى‌ [2]، غير وجيه.

حول الاحتجاج في أمر فدك‌

و حينئذٍ فهنا إشكال فقهيّ متوجّه على القول بانقلاب الدعوى بالإقرار على الملكيّة السابقة للمدّعي: بأنّه ينافيه‌

ما ورد من احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي بكر في قصّة «فدك»؛ حيث إنّه (عليه السلام) قال له: (أ تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين)؟

قال: لا.

قال (عليه السلام): (إن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه، ادّعيتُ أنا فيه من تسأل البيّنة)؟

قال: إيّاك كنتُ أسأل البيّنة على ما تدّعيه.


[1]- الحاكي هو الشيخ الأنصاري في فرائد الاصول: 409 سطر 12.

[2]- فوائد الاصول 4: 611.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست