responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 313

الكشف عن ملكيّتها لا بالأصالة و لا بالتبع.

ثمّ إنّ هنا إشكالًا عقليّاً: و هو أنّ الاستيلاء من العناوين الإضافيّة التي تفتقر في تحقّقها إلى وجود المتضايفين- أي المستولي و المستولى عليه- كما في سائر العناوين الإضافيّة كالأُبوّة و البُنوّة، و لا يعقل تحقّقها بدون وجود المتضايفين، و حينئذٍ فالاستيلاء على الأعيان الموجودة متصوّر صحيح، لكنّه في المنافع غير معقول؛ لأنّها ليست من الامور المتحقّقة الموجودة بالفعل؛ كي يتحقّق الاستيلاء عليها، و على فرض كونها من الامور الوجوديّة فهي متدرّجة الوجود، و الموجود فعلًا هو جزء منها، و أمّا الأجزاء اللّاحقة فهي معدومة فعلًا، و قد عرفت أنّه مع عدم وجود المستولى عليه- الذي هو طرف الإضافة- لا يعقل الاستيلاء عليه.

و فيه أوّلًا: النقض بملكيّة المنافع، فإنّها أيضاً من العناوين النسبيّة المفتقرة إلى المنتسبين في تحقّقها- أي المالك و المملوك- و مع عدم وجود المملوك و تحقّقه لا معنى لتحقّق عنوان الملكيّة، فيلزم عدم مالكيّة مستأجرِ عينٍ لمنافعها؛ سواء قلنا: إنّ الإجارة: عبارة عن تسليط المالك للمستأجر على العين للانتفاع بها، أم قلنا: بأنّها عبارة عن تمليك المنفعة و نقلها إلى المستأجر، أم قلنا: إنّها عبارة عن إيجاد إضافة- هي إضافة المالكيّة- بين المستأجر و المنافع، فيلزم عدم تحقّق ملكيّته للمنفعة.

و ثانياً بالحلّ: و هو أنّ الاستيلاء في المقام ليس من المقولات الحقيقيّة ليرد عليه ما ذكر، بل هو أمر اعتباريّ يعتبره العقلاء، كما أنّ الملكيّة أيضاً من العناوين الاعتباريّة التي يعتبرها العقلاء، و العناوين الاعتباريّة الإضافيّة يكفي فيها اعتبار وجود طرف الإضافة، و لا يلزم فيها تحقّقه حقيقةً، فكما يكفي في اعتبار الملكيّة تحقّق المملوك في عالم الاعتبار، كذلك الاستيلاء على المنافع يكفي فيه وجود المستولى عليه في عالم الاعتبار، لا الوجود الحقيقي، فالإشكال غير وجيه.

هذا كلّه في مقام التصوّر و الثبوت.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست