responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 314

و أمّا في مقام الإثبات: فالوجه الخامس من الوجوه المتقدّمة مخالف لما هو المرتكز في أذهان العقلاء: من اعتبار اليد و الاستيلاء على المنافع، و مخالف لمدلول رواية محمّد بن الحسين أبي الخطّاب، المتقدّمة في قضيّة الرحى، فإنّ مالك الرحى مستولٍ على منفعة الماء، لا على أصله، و قد حكم الإمام (عليه السلام) بملكيّته لتلك المنفعة.

و كذلك الوجه الرابع؛ لأنّه- مضافاً إلى أنّه خلاف المرتكز في أذهان العقلاء- مخالفٌ لإطلاق الأدلّة الدالّة على ملكيّة المنافع استقلالًا في بعض الموارد، مع أنّه يستلزم عدم إمكان انفكاك ملكيّة المنافع عن ملكيّة الأعيان، مع أنّه ليس كذلك؛ إذ لو استولى شخص على عين لها منافع، فادّعى شخص آخر أنّ منافعها له، فأقرّ مالك العين بذلك، فإنه يمكن ملكيّته للمنافع فقط، بل يمكن ملكيّته للمنافع ابتداءً؛ بأن يهب شخص ملكه لشخص و منافعه مطلقاً، أو إلى مدّة معيّنة لشخص آخر، فلا ريب في أنّه يحكم في باب القضاء بملكيّة الثاني للمنفعة دون العين: أمّا ملكيّته للمنافع فلاستيلائه عليها، و عدم ملكيّته للعين فلاستيلاء الشخص الأوّل عليها، و بناءً على هذا الوجه لا بدّ أن لا يحكم بملكيّته للمنافع، و أنّها تابعة للعين.

و الظاهر من الوجوه الثلاثة الباقية هو الوجه الثاني: و هو أنّ الاستيلاء على المنافع بتبع الاستيلاء على الأعيان و في عرضه، و لا يرد عليه لزوم إشكال عدم إمكان التفكيك بين ملكيّة العين و المنفعة في مثل إجارة الأعيان و نحوها؛ حيث إنّ استيلاء المستأجر على المنافع حينئذٍ ليس تابعاً لاستيلائه على العين، و يده على المنافع ليست تابعة ليده على العين؛ لعدم ملكيّته للعين.

و ذلك لأنّ في الفرض المذكور يدين: إحداهما يد مالك العين عليها، و الثانية يد المستأجر عليها؛ لأنّ المستأجر مستولٍ على العين لاستيفاء المنفعة منها، و بتبعها يده‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست