فتلخّص: أنّ اليد أمارة على الملكيّة، لا أصل تعبّديّ، و ظهر منه وجه تقدّمها على الاستصحاب؛ لحكومة الأمارات على الاصول الشرعيّة، و ورودها على الاصول العقليّة.
الأمر الرابع: حكم اليد على المنفعة
الاستيلاء على شيء: إمّا استقلاليّ [1] كما في اليد على الأعيان الخارجيّة، و إمّا تبعيّ كالاستيلاء على المنافع بتبع الاستيلاء على الأعيان، و كاستيلاء أهل القرية على مرافقها و مراتعها، و هي أيضاً أمارة على نحوٍ من الملكيّة الخاصّة؛ لما عرفت في الأمر الأوّل: من أنّ للملكيّة عند العرف و العقلاء مراتب متفاوتة في الآثار.
ثمّ الاستيلاء على المنافع يتصوّر في مقام الثبوت على وجوه:
الأوّل: استقلالًا- أي بالأصالة و الذات- نظير الاستيلاء على الأعيان.
الثاني: الاستيلاء على المنافع ثانياً و بالعرض؛ تبعاً للاستيلاء على الأعيان أوّلًا و بالذات.
الثالث: أن يكون الاستيلاء على العين فقط، دون المنافع؛ لا بالأصالة و لا بالتبع، لكن فرض كشفها عن ملكيّة المنفعة في عرض كشفها عن ملكيّة العين.
الرابع: الاستيلاء على العين و كشفه عن ملكيّة العين أوّلًا و بالذات، و حيث إنّ المنفعة تابعة للعين، فاليد على العين كاشفة عن ملكيّة المنفعة ثانياً و بالعرض؛ أي كشفاً تبعيّاً في طول كشفها عن ملكيّة العين.
الخامس: أن لا يكون استيلاء على المنفعة؛ لا أصالة و لا تبعاً، و لا لأجل
[1]- التعبير بالاستقلالي في مقابل التبعي لا يخلو عن مسامحة، فإنّ مقابل التبعي هو الأصلي، و كذلك فيما بعد ذلك. [المقرّر حفظه اللَّه].