responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 97

و الحاصل: أنّ الأمارات عندهم علم في عالَم التشريع، كالعلم في عالَم التكوين.

و إذ قد عرفت أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات نفس الطريقيّة و الوسطيّة في الإثبات، ظهر لك أنّه ليس في باب الطرق و الأمارات حكم حتّى يُنافي الواقع؛ ليقع إشكال التضادّ و التصويب، بل ليس حال الأمارة المخالفة إلّا كحال العلم المخالف، فليس في البين إلّا الحكم الواقعي فقط مطلقاً؛ سواء أصاب الواقع أو أخطأ، فإنّه عند الإصابة المؤدّى هو الحكم الواقعي، كالعلم الموافق يوجب تنجيز الواقع، و عند الخطاء يوجب المعذوريّة و عدم صحّة المؤاخذة عليه كالعلم المخالف‌ [1]. انتهى ملخّص كلامه (قدس سره).

و فيه أوّلًا: أنّه ليس في الطرق و الأمارات جعلٌ أبداً و أصلًا، لا للطريقيّة و الحجّيّة و لا لغيرها، لا من الشارع و لا من العقلاء؛ لأنّ مبنى حجّيّة الأمارات هو بناء العقلاء و استقرار سيرتهم عليها، و تبعهم الشارع- أيضاً- و أمضاه؛ بمعنى‌ أنّه سكت و لم يردع عنه، مع أنّ ذلك بمرأى و منظره، لا أنّه جعل الحجّيّة و الطريقيّة لها، و ليس بناء العقلاء على جعل حجّيّتها أوّلًا، ثمّ العمل بها، كما هو واضح، فليس في الأمارات جعلٌ أصلًا و أبداً.

و ثانياً: على فرض تحقُّق الجعل فيها فالمجعول هو الحكم التكليفي، لا الحجّيّة و الطريقيّة؛ لعدم الدليل على ذلك إلّا الروايات الواردة في مقام الأمر بأخذ الشرائع و تلقّي الأحكام من مثل يونس بن عبد الرحمن‌ [2] و زرارة [3] و زكريّا بن‌


[1]- فوائد الاصول 3: 103- 108.

[2]- اختيار معرفة الرجال 2: 779/ 910، وسائل الشيعة 18: 107، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 33- 35.

[3]- اختيار معرفة الرجال 1: 347/ 216، وسائل الشيعة 18: 104، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 19.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست