responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 92

فإنّه على أيّ تقدير من التقادير المذكورة تلزم الاستحالة، و هي إرادة الحكم الواقعي و إرادة ما يُنافيه من مُؤدّى الأمارة.

و من هذا التقرير للإشكال يظهر ما في الأجوبة التي ذكرها القوم عن ذلك الإشكال:

مثل ما أجاب به المحقّق العراقي (قدس سره): من أنّ هذا الإشكال إنّما يرد على القول بحجّيّة الأمارات على السببيّة، و أمّا بناءً على القول بالطريقيّة فلا إشكال؛ لعدم حكمٍ ظاهريٍّ حينئذٍ [1].

و مثل ما أجاب به الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّ المجعول في باب الأمارات هو الطريقيّة و الكاشفيّة لها، لا الحكم الشرعي الظاهري حتّى يُنافي الحكم الواقعي‌ [2].

و مثل ما في «الكفاية» من أنّ المجعول- بناء على السببيّة- حكم طريقيّ، و هو لا يُنافي الواقعي‌ [3]؛ و ذلك لما عرفت من أنّ تعلّق الإرادة الحتميّة بصلاة الجمعة، يُنافي الإذن في العمل بالأمارات التي قد تؤدّي إلى‌ خلاف الواقع بأيّ نحوٍ كان؛ بجعل الحجّيّة، أو الكاشفيّة، أو جعل حكمٍ طريقيّ، أو إمضاء طريقة العقلاء، و غير ذلك من الأنحاء، فاللّازم في دفع الإشكال المذكور الجواب عنه بنحوٍ لا يلزم منه التصويب؛ أي مع حفظ ثبوت الأحكام الواقعيّة المشتركة بين العالم و الجاهل.

فالتحقيق أن يقال في الجواب عنه: إنّه لا ريب في أنّ الشارع جعل لكلّ شي‌ءٍ و فعلٍ حكماً واقعيّاً متعلّقاً بالموضوع بعنوانه الواقعي، و يشترك فيه العالم و الجاهل، و لا يمكن تقييدها بالعالم بها؛ لاستلزامه الدور المحال كما تقدّم، و تلك الأحكام لا تصلح و لا يمكن أن تكون باعثة بنفسها للمكلّف نحو الفعل، و لا تصلح للداعويّة


[1]- نهاية الأفكار 3: 67.

[2]- فوائد الاصول 3: 108.

[3]- كفاية الاصول: 319.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست