responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 84

بالأحكام، و إمّا في صورة فرض انسداده.

فقد يقال- و القائل هو الميرزا النائيني و المحقق العراقي 0-: إنّ ما ذكره «ابن قِبة» من المحذور- أي محذور الإلقاء في المفسدة في التعبُّد بالظنّ على تقدير عدم إصابتها للواقع- إنّما يستقيم إذا كان باب العلم بالأحكام مفتوحاً، و فيما إذا أمكن الوصول إلى‌ الأحكام الواقعيّة، كما في أعصار الأئمة (عليهم السلام) حيث إنّه يمكن السؤال منهم- حينئذٍ- بلا واسطة، فإنّه لو تعبّد الشارع بالظنّ مع ذلك، فإنّه ربّما يوجب ذلك الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة لو لم تصادف الأمارة الواقع.

و أمّا لو فرض انسداد باب العلم و عدم إمكان الوصول إلى‌ الأحكام الواقعيّة فلا يلزم هذا المحذور، بل لا بدّ من التعبّد بالأمارات، فإنّ المكلّف- حينئذٍ- لا يتمكّن من استيفاء المصالح إلّا بذلك الطريق؛ لعدم إمكان الاحتياط التامّ و عدم بناء الشريعة المقدّسة عليه، فالمقدارُ الذي تصيبه الأمارة خيرٌ حصل من قِبَل التعبُّد بها، و لو كان مورد الإصابة أقلّ قليل يفوت هو- أيضاً- على تقدير عدم التعبّد بها، فلا يلزم من التعبُّد بها في زمن الانسداد إلّا الخير و الصلاح‌ [1]. انتهى.

و فيه: أنّ المحذور باقٍ في صورة انسداد باب العلم- أيضاً- و لا فرق فيه بين حالَي الانفتاح و الانسداد؛ و ذلك لأنّه مع العلم الإجمالي بجعل الشارع تكاليفَ واقعيّة فلو لم يتعبّد بالظنّ يحتاط المكلّف و يأتي بجميع المحتملات، فيدرك مصلحة الواقع، و الإشكال باستلزامه العسر و الحرج كلام آخر، مع أنّه يمكن منعه، و على فرض عدم إمكان الاحتياط التامّ، فلا أقلّ من إمكان الإتيان بالمظنونات و المشكوكات و ترك الموهومات، و حينئذٍ فالتعبُّد بخصوص المظنونات تفويت للمصلحة أو إلقاء في المفسدة الواقعتين في صورة عدم الإصابة، و لا يتحقّقان مع عدم التعبُّد به، فكأنّهما 0 فرضا الكلام في مورد جريان البراءة لولاه لعدم العلم‌


[1]- فوائد الاصول 3: 90، نهاية الأفكار 3: 59- 60.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست