responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 85

الإجمالي.

فتلخّص: أنّ الإشكال لا يختصّ بحال الانفتاح، بل يرد حال الانسداد أيضاً.

و أجاب بعض المتأخّرين عن استدلاله: بأنّ الشارع حيث يرى الواقع، و ينكشف لديه، و يرى أنّ الأمارات إمّا أغلب مصادفة للواقع من العلوم الحاصلة للمكلّف للواقع- لأجل أنّ أكثرها في نظره جهل مركّب- أو مساوية لها، فتعبّدنا بها، و لا يلزم منه- حينئذٍ- المحذور المذكور [1].

أقول: و يرد عليه: أنّه إن أراد ذلك في حال الانفتاح، و أراد من العلوم التي تكون الأمارات عنده أغلب مصادفةً للواقع منها أو مساوياً لها العلومُ التفصيليّة فقط، فلا ريب أنّه غير صحيح؛ لأنّ الأمارات- حينئذٍ- ليست أقرب إلى‌ الواقع من العلم الحاصل للمكلّف من جواب الإمام (عليه السلام) على سؤاله و لا مساوياً له بالضرورة، فإنّ المفروض أنّ المكلَّف متمكِّن من السؤال عن الإمام عن الأحكام الواقعيّة، و يمكن له تحصيل القطع بذلك، بخلاف التعبّد بالأمارات؛ بأن يعتمد على قول زُرارة و محمّد بن مسلم- مثلًا- فإنّه يُحتمل فيه من الخطاء و الاشتباه ما لا يُحتمل ذلك من السماع من الإمام (عليه السلام).

و إن أراد ذلك حال الانسداد: فإن أراد من العلم المذكور خصوص العلم التفصيلي فلا ريب في نُدرته جدّاً.

و إن أراد الأعمّ منه و من الإجمالي، فلا ريب في أنّ الاحتياط بالإتيان بأطرافه أقرب إلى‌ الواقع من الأمارات، و على تقدير عدم إمكان الاحتياط التامّ فلا أقلّ من إمكان الاحتياط الناقص؛ أي بما أمكن من العمل بالمظنونات و المشكوكات و ترك الموهومات؛ فإنّ ذلك أقرب إلى‌ الواقع- أيضاً- من التعبّد بخصوص المظنونات، كما لا يخفى، فيلزم من التعبّد بالأمارات الإلقاء في المفسدة و خلاف‌


[1]- انظر فوائد الاصول 3: 90- 91.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست