به لاحتمال التكليف أو ظنّه، فبدا له أنّه المأمور به واقعاً، فإنّه لا ريب في كفايته و عدم وجوب إعادته.
و أمّا ما أفاده في بيان عدم كفاية الامتثال الإجمالي، فنقول: هنا مطالب:
الأوّل: الكلام في الكبرى الكلّيّة التي ذكرها، و هي أنّ حقيقة الإطاعة هو الانبعاث عن البعث الحقيقي.
الثاني: أنّه هل يعتبر في تحقّق الامتثال قصد الإطاعة أو لا؟
الثالث: في كيفيّة تحقّق الامتثال الإجمالي.
أمّا الأوّل: ففيه أنّا قد نرى بالعيان أنّه قد ينبعث المكلّف إلى الامتثال؛ باحتمال التكليف في الشبهة البدويّة، فيصادف الاحتمال الواقع، فإنّه لا ريب في صدق الامتثال عليه، و أنّه أطاع المولى، و لا يجب عليه الإتيان به ثانياً بعد الانكشاف، بل يمكن أن يقال: بأنّه أولى بأن يعدّ مطيعاً و ممتثلًا ممّن امتثل مع العلم بالتكليف.
أضف إلى ذلك: أنّ الداعيَ لبعض المكلّفين للإتيان بالمكلّف به و عبادته تعالى، هو استحقاقه تعالى للإطاعة، و لبعضٍ آخر الخوفُ من النار، و لبعضٍ ثالث الرجاءُ و الطمع في المثوبة و نِعم اللَّه تعالى في الجنان، فالداعي لهم ليس هو الأمر الواقعي، فليس مجرّد الأمر و البعث باعثاً للعبد نحو الفعل.
ثمّ على فرض تسليم ذلك، و أنّ الإطاعة لا تتحقّق إلّا مع العلم بالبعث، لكن الداعي و الباعث على الإتيان بأطراف العلم الإجمالي و الامتثال الإجمالي، هو التكليف المعلوم الواقعي إجمالًا، فإنّه يأتي بكلّ واحد من الأطراف بداعي امتثال ذلك التكليف المعلوم واقعاً.
مضافاً إلى أنّا لا نُسلّم لزوم قصد الطاعة في تحقّق الامتثال، و كذلك قصد