responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 73

قلت: لا يمكن ذلك؛ لأنّه لو كان للداعي جزءان: أحدهما الأمر، و ثانيهما احتماله، فلا بدّ من إحراز كلا الجزءين؛ حتى يتحقّق الانبعاث، و مع إحراز الجزء الأوّل- و هو الأمر- لا يبقى الجزء الثاني بل ينتفي؛ لتحقّق القطع بالآخر.

و إن قلت: إذا قطع بالأمر، فانبعث منه، فانكشف خطاؤه و عدم إصابة قطعه للواقع، فليس هذا الانبعاث عن البعث الواقعي؛ لأنّ المفروض عدمه مع تحقّق الانبعاث في الفرض، فليس الباعثُ و الداعي للانبعاث في صورة القطع- أيضاً- الأمرَ الواقعي، نظير ما لو قطع بوجود الأسد الذي يُخاف منه، فإنّ الخوف مسبّب عن العلم بالأسد، لا نفس الأسد؛ فإنّ كثيراً ما يوجد الأسد مع عدم العلم به، و لا يحصل الخوف، و كثيراً ما يحصل الخوف مع العلم بالأسد مع خطاء علمه.

قلت: ليس كذلك، فإنّ القاطع حيث يرى الواقع، و ينكشف لديه، يكون الباعث له هو نفس الواقع، أمّا في صورة مصادفة القطع للواقع فواضح، و أمّا في صورة عدم المصادفة فالباعث له- أيضاً- توهُّم الواقع و تخيُّله، و قضيّة الخوف- أيضاً- كذلك، فإنّ الذي يُخاف منه هو الأسد أو توهّمه، لا العلم به‌ [1]. انتهى.

أقول: أمّا ما ذكره: من عدم الإشكال في عدم كفاية الامتثال الاحتمالي، ففيه:

أنّه (قدس سره) توهّم أنّ المراد بالامتثال الاحتمالي: هو أن يأتي بأحد أطراف العلم الإجمالي حسب، و يكتفي به مطلقاً، لكن ليس المراد منه ذلك، بل المراد من الامتثال الاحتمالي: هو ما إذا أتى‌ به باحتمال أنّه المأمور به، فانكشف بعد الفراغ أنّه هو المأمور به، فمُدّعي كفايته يقول بعدم لزوم الإتيان بسائر الأطراف، لا أنّه يدّعي كفايته مطلقاً؛ سواء انكشف الخلاف أم لا.

و الحقّ هو كفايته؛ أ لا ترى‌ أنّه لو ظنّ أو احتمل التكليف لشبهة بدويّة، فأتى‌


[1]- فوائد الاصول 3: 69- 73.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست