إلّا بعد خروج الوقت أو مضيّه بمقدار لا يمكنه الإتيان بالقصر، و معه لا يعقل الأمر بالتمام حينئذٍ.
و لكن يمكن دفع هذا الإشكال فيما نحن فيه؛ حيث إنّ موضوع الأمر بالمهمّ في مسألة الترتُّب: إمّا العصيان، أو الذي يعصي، و كلّ واحدٍ منهما لا يتحقّق إلّا بعد مضيّ الوقت بمقدارٍ لا يمكنه الإتيان به، و معه لا معنى للأمر بالمهمّ أيضاً؛ لانقضاء وقته، و موضوع الأمر بالتمام فيما نحن فيه هو عنوان «الذي لم يأتِ بالقصر، و الذي تعلّق به الأمر المطلق»، فمع صدق هذا العنوان يتحقّق موضوع الأمر بالتامّ و ملاكه.
و الحاصل: أنّ القصر و ملاكه على نحو الإطلاق و ملاك التمام مقيّد بعدم الإتيان بالقصر جهلًا.
بقي في المقام إشكالان آخران لا يمكن الذبّ عنهما:
الأوّل: أنّه قد تقدّم في مسألة الترتُّب: أنّه لو ترك الإتيان بالأهمّ و المهمّ كليهما فهو مستحقّ لعقوبتين؛ لتركه كلّ واحدٍ منهما بلا عذرٍ، و فيما نحن فيه ليس كذلك، فإنّه لو تركهما- أي القصر و الإتمام- فإن قلنا باستحقاقه لعقوبة واحدة، فهو خلاف حكم العقل في مسألة الترتّب؛ لما عرفت من حكمه باستحقاقه لعقوبتين.
و إن قلنا: باستحقاقه لعقوبتين فهو خلاف الإجماع.
الثاني: أنّه إن كان عنوانُ التمام المترتّب على «الذي يعصي الأمر بالقصر» ذا ملاك و مصلحة، فلا بدّ أن يلتزم بأنّ هناك أمرين: أحدهما متعلّق بالقصر، و الآخر بالتمام، مع عدم تمكّنه من الإتيان بهما مع وجود الملاك في كلّ واحدٍ منهما، و إن أمكن الإتيان بصورتيهما فالإشكال في أصل الترتُّب آتٍ هنا أيضاً.