responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 637

في القصر، و هو كافٍ في الترتُّب.

و أمّا ما ذكره: من عدم التضادّ المعتبر في الترتُّب فيما نحن فيه؛ لتمكّن المكلّف من الإتيان بالقصر بعد الإتيان بالتمام.

ففيه: أنّ المقدور في المقام هو الجمع بين التمام و صورة الصلاة المقصورة جهلًا، لا على القصر المشتملة على المصلحة و الملاك بعد صلاة التمام جهلًا، فالتضادّ بينهما متحقّق، كما ذكره المحقّق الخراساني في «الكفاية» [1]؛ لأنّه مع الإتيان بالصلاة التامّة يتدارك المصلحة الصلاتية، و يسقط الأمر بالقصر حينئذٍ.

و أمّا ما ذكره: من أنّه يُعتبر في الترتُّب اشتراط الأمر بالمهمّ بعصيان الأمر بالأهمّ، و لا يعقل العصيان في المقام.

ففيه: أنّا لا نُسلّم اعتبار ذلك في الترتُّب، بل يمكن أن يقال: إنّ المعتبر فيه ترتُّب الأمر بالمهمّ على مخالفة الأمر بالأهمّ، و هو متحقّق فيما نحن فيه، فإنّ المفروض أنّ المكلّف خالَفَ الأمر بالقصر، إلّا أنّه غير ملتفت إلى هذه المخالفة و غافل عنها، و هو غير ضائر في الترتُّب.

هذا، لكن بقي هنا إشكال أوردناه على صحّة أصل الترتّب: و هو أنّه لو كان الأمر بالتمام مشروطاً بمخالفة أمر الأهمّ أو عصيانه، فإنّه يتوقّف على مُضيّ الوقت بمقدار لا يمكنه الإتيان بالأهمّ؛ ضرورة أنّ الوقت ما دام باقياً لم تتحقّق المخالفة بعدُ، و مع خروج الوقت لا معنى للأمر بالمهمّ؛ لخروج وقته أيضاً؛ لما تقدّم سابقاً من أنّه لا يعقل الترتُّب إلّا في المضيَّقين.

و إن قلنا: بأنّ الأمر بالمهمّ مشروطٌ بامتناع استيفاء مصلحة الأهمّ، فلا يمتنع استيفاء مصلحته إلّا بعد مضيّ الوقت و معه يستحيل الأمر بالمهمّ.

و هذا الإشكال جارٍ فيما نحن فيه أيضاً، فإنّ مخالفة الأمر بالقصر لا تتحقّق‌


[1]- كفاية الاصول: 429.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست