responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 619

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعارض بين مصداقين للضرر.

لكنّه غير وجيه فإنّ قوله (عليه السلام):

(لا ضرر و لا ضرار)

قضيّة واحدة و إنشاء واحد، إلّا أنّها قابلة الانطباق على مصاديق و أفراد عديدة، و لا يعقل إعدام القضية نفسها. نعم لو كان هناك إنشاءات متعدّدة أمكن إعدام بعضها لبعض آخر، و الشكّ السببي و المسبّبي أيضاً ليس كذلك، بل جريان الاستصحاب في الشكّ السببي يوجب خروج الشك المسبّبي عن موضوع‌

(لا تنقض اليقين بالشكّ)

تعبّداً؛ لعدم الشكّ فيه حينئذٍ، فلا توجب فيه قضيّة «لا تنقض» إعدامَ نفسها، بل توجب إعدام موضوعها.

ثمّ لو سلّمنا حكومة «لا ضرر» في مصداقٍ على آخر في مصداق آخر، لكن لا معنى لتعارض فردين و مصداقين من الضرر؛ لأنّه يعتبر في التعارض كون المتعارضين في عرضٍ واحد، و ما ذكر ليس كذلك، فإنّ تصرُّف الإنسان في ماله و إن كان ضرريّاً بالنسبة إلى الغير، لكن رفع جواز التصرّف في ماله بحديث نفي الضرر ضرر آخر عليه، و الثاني في طول الأوّل، لا في عرضه، فإذا رفع عدم جواز التصرّف في ماله لأجل لزوم الضرر بحديث نفي الضرر، يبقى جواز التصرّف في ماله بلا مزاحم، كما لو فرض حكومة دليل على دليل آخر حاكم على ثالث، فإنّ الثالث يبقى بلا مزاحم الذي هو الدليل الثاني الزائل بحكومة الأوّل عليه.

و أمّا القول بحكومة لا حرج على حديث لا ضرر، فهو قابلٌ للتوجيه أيضاً على المختار من أنّه نهيٌ، و أمّا بناءً على ما اختاره القوم من أنّه نفيٌ فهو محلّ إشكال؛ حيث إنّه على هذا القول معناه: أنّه لم يشرّع الحكم الضرريّ، و معنى «لا حرج»: أنّه لم يشرّع الحكم الحرجيّ، و لا ارتباط بين هذين الحكمين حتّى يقال بحكومة أحدهما على الآخر.

و قد يقال- الميرزا النائيني (قدس سره)-: لا يمكن حكومة «لا ضرر» على نفسه؛ لأنّه‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست