responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 618

نظرهم إلى غير صورة قصد الإضرار بالغير، أو التصرّف فيه لهواً، و على أيّ تقدير الظاهر جواز تصرّفه في الصور الأربع الاولى؛ سواء قلنا: بأنّ «لا ضرر» في الحديث نهيٌ أو نفي؛ لانصراف حديث «لا ضرر» عن تلك الصور، و دعوى عدم الخلاف فيه أيضاً لعلّه لذلك.

و ذكروا وجوهاً اخر لذلك:

منها: أنّه لو وقع التعارض بين مصداقين للضرر أو الحرج أو بين فرد من الضرر مع فرد من الحرج، فلا بدّ من علاج التعارض بينهما و المعاملة معهما معاملة المتعارضين، و قد يقال: بحكومة حديث نفي الحرج على حديث نفي الضرر.

و قد يقال: إنّ منع الإنسان عن التصرّف في ماله حرجيّ مطلقاً؛ سواء لزم منه الضرر أو الحرج على الغير أم لا، و سواء أوجب ذلك فوت نفع منه أم لا [1].

و لكن الكلام و الإشكال في تصوّر التعارض أو الحكومة بين مصداقين من الضرر، فيمكن أن يقال في تصويره: إنّه لو استلزم تصرّفه في ماله الضرر على الغير، فيرفع جواز التصرّف فيه بحديث «لا ضرر»، و لكن رفعه بحديثه أيضاً ضرريّ يُنفى بحديثه، فإنّه مصداقٌ آخر للضرر.

و هذا نظير الاستصحاب السببيّ و المسبّبي، فكما أنّ انطباق قوله (عليه السلام):

(لا تنقض اليقين بالشكّ)

[2] على الشكّ السببيّ إعدام للاستصحاب في المسبّب، كذلك فيما نحن فيه؛ لأنّ كلّ واحدٍ من حديث‌

(لا ضرر)

و قوله (عليه السلام):

(لا تنقض اليقين بالشكّ)

ينحلّ إلى قضايا متعدّدة.


[1]- انظر فرائد الاصول: 316- 317.

[2]- الكافي 3: 352/ 3، وسائل الشيعة 5: 321، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست