نظرهم إلى غير صورة قصد الإضرار بالغير، أو التصرّف فيه لهواً، و على أيّ تقدير الظاهر جواز تصرّفه في الصور الأربع الاولى؛ سواء قلنا: بأنّ «لا ضرر» في الحديث نهيٌ أو نفي؛ لانصراف حديث «لا ضرر» عن تلك الصور، و دعوى عدم الخلاف فيه أيضاً لعلّه لذلك.
و ذكروا وجوهاً اخر لذلك:
منها: أنّه لو وقع التعارض بين مصداقين للضرر أو الحرج أو بين فرد من الضرر مع فرد من الحرج، فلا بدّ من علاج التعارض بينهما و المعاملة معهما معاملة المتعارضين، و قد يقال: بحكومة حديث نفي الحرج على حديث نفي الضرر.
و قد يقال: إنّ منع الإنسان عن التصرّف في ماله حرجيّ مطلقاً؛ سواء لزم منه الضرر أو الحرج على الغير أم لا، و سواء أوجب ذلك فوت نفع منه أم لا [1].
و لكن الكلام و الإشكال في تصوّر التعارض أو الحكومة بين مصداقين من الضرر، فيمكن أن يقال في تصويره: إنّه لو استلزم تصرّفه في ماله الضرر على الغير، فيرفع جواز التصرّف فيه بحديث «لا ضرر»، و لكن رفعه بحديثه أيضاً ضرريّ يُنفى بحديثه، فإنّه مصداقٌ آخر للضرر.
و هذا نظير الاستصحاب السببيّ و المسبّبي، فكما أنّ انطباق قوله (عليه السلام):
(لا تنقض اليقين بالشكّ)
[2] على الشكّ السببيّ إعدام للاستصحاب في المسبّب، كذلك فيما نحن فيه؛ لأنّ كلّ واحدٍ من حديث