responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 617

إذا لم يلزم الفساد و لم تبلغ الدم.

التنبيه الرابع: تصرّف الإنسان في ماله مع إضرار غيره‌

تصرّف الإنسان في ماله يتصوّر على أنحاء:

الأوّل: أن يستلزم تصرّفه في ماله ضرراً على الغير و استلزم تركه الضرر على نفسه.

الثاني: أن يستلزم تصرُّفه فيه إيقاع الغير في الحرج و المشقّة، و في تركه إيقاع الحرج و المشقّة على نفسه.

الثالث: أن يستلزم تصرّفه فيه الضرر على الغير، و في تركه الحرج و المشقّة على نفسه.

الرابع: عكس ذلك.

الخامس: أن يستلزم تصرّفه الضرر و الحرج على الغير، و يستلزم تركه فوت نفع، كما لو حفر بئراً للانتفاع به يضرّ جاره.

السادس: أن يستلزم تصرّفه الضرر و الحرج على الغير، و لا يترتّب على تركه ضرر على نفسه و لا فوت نفع، بل يتصرّف لهواً.

السابع: كذلك مع قصده الإضرار بالغير أو إيقاعه في الحرج.

فهذه صور سبع، هل يجوز التصرّف في جميعها، أو لا كذلك، أو التفصيل بينها؟

فنقول: قد يدّعى الشهرة بين الفقهاء على جواز التصرّف في ماله‌ [1]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه‌ [2]، لكن شمولها لجميع تلك الصور غير معلوم، فيمكن أن يقال: إنّ‌


[1]- المكاسب، الشيخ الأنصاري: 375 سطر 4.

[2]- المبسوط 3: 272- 273، السرائر 2: 382- 383، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 540 سطر 28.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست