التنبيه الرابع: تصرّف الإنسان في ماله مع إضرار غيره
تصرّف الإنسان في ماله يتصوّر على أنحاء:
الأوّل: أن يستلزم تصرّفه في ماله ضرراً على الغير و استلزم تركه الضرر على نفسه.
الثاني: أن يستلزم تصرُّفه فيه إيقاع الغير في الحرج و المشقّة، و في تركه إيقاع الحرج و المشقّة على نفسه.
الثالث: أن يستلزم تصرّفه فيه الضرر على الغير، و في تركه الحرج و المشقّة على نفسه.
الرابع: عكس ذلك.
الخامس: أن يستلزم تصرّفه الضرر و الحرج على الغير، و يستلزم تركه فوت نفع، كما لو حفر بئراً للانتفاع به يضرّ جاره.
السادس: أن يستلزم تصرّفه الضرر و الحرج على الغير، و لا يترتّب على تركه ضرر على نفسه و لا فوت نفع، بل يتصرّف لهواً.
السابع: كذلك مع قصده الإضرار بالغير أو إيقاعه في الحرج.
فهذه صور سبع، هل يجوز التصرّف في جميعها، أو لا كذلك، أو التفصيل بينها؟
فنقول: قد يدّعى الشهرة بين الفقهاء على جواز التصرّف في ماله [1]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [2]، لكن شمولها لجميع تلك الصور غير معلوم، فيمكن أن يقال: إنّ