responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 616

أدلّة سائر الأحكام.

و أمّا بناءً على ما اخترناه: من أنّه نهيٌ لا نفي، فيقدّم حديث الرفع عليه أيضاً بأحد وجهين:

الأوّل: أن يقال: إنّ حديث الرفع لا يختصّ برفع الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، بل يعمّ رفع الأحكام السلطنتيّة لرسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أيضاً، كما لو فُرض إكراه أحد على مخالفة أمره (صلى الله عليه و آله و سلم) في الغزوات و نحوها.

الثاني: سلّمنا اختصاصه برفع الأحكام الإلهيّة فقط، لكن مرجع الإكراه على مخالفة حكمه السلطنتي إلى الإكراه على مخالفة حكم اللَّه و أمره بقوله تعالى‌:

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ»* [1]؛ لما عرفت من أنّه لا وجوب ذاتيّ لإطاعة رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) من حيث إنّه سلطان، بل هو مستفاد من أمر اللَّه تعالى‌، و حينئذٍ فحديث الرفع حاكم على حديث «لا ضرر».

نعم يمكن أن يقال: إنّ مثل أحاديث نفي الضرر و الرفع و نفي الحرج و أدلّة التقيّة، ليست حاكمة على الأدلّة المتكفّلة للأحكام الأوّلية على الإطلاق، بل إنّما يصحّ ذلك فيما لم يكن الحكم الأوّلي بمثابة من الأهميّة؛ بحيث لا يرضى الشارع بتركه بوجهٍ من الوجوه، كقتل النبيّ أو الإمام، أو تخريب قبور الأئمّة (عليهم السلام) و ضرائحهم، أو سبي نساء المؤمنين و ذراريهم و إذلالهم، و مثل تأويل القرآن بما يوافق مذاهب الملحدين و تفسيره بما يطابقها، كما نقل أنّه فسّر بعض القرآن كذلك بمجرّد تهديد الملاحدة له على ذلك، فإنّ هذه الأحكام و نظائرها ليست محكومة بحديث نفي الضرر و الحرج و الرفع و أدلّة التقيّة، و إلّا يلزم أن يكون قتلة أبي عبد اللَّه الحسين (عليه السلام) معذورين؛ كلّ ذلك لأجل انصراف هذه الأخبار عن تلك الأحكام و عدم تبادر رفعها و نفيها من تلك الأخبار، و يؤيّد ذلك التقييد في روايات التقيّة بما


[1]- النساء (4): 59.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست