الضرر ترفع جواز الدخول في ملك الغير بدون الاستئذان منه، و هو الجزء الأخير للعلّة.
لأنّه يقال: نعم لكنّه انحلال عقليّ، و ليس هنا إلّا حكم واحد، و هو قاعدة السلطنة، و مع حكومة قاعدة «لا ضرر» عليها لا يبقى في البين حكم آخر، فحكومتها على قاعدة السلطنة حكومة على متفرّعاتها أيضاً.
ثمّ إنّه (قدس سره) ذكر في تضاعيف كلامه: أنّه لو فرض أنّ الموجب للضرر هو دخوله فيه بغير إذنه- لا تصرّفه بغير إذنه- فلا محيص عن رفع ما هو علّة العلل، و هو حقّ إبقاء العَذْق في منزل الأنصاري و بقاء ماليّته؛ حيث إنّه علّة للدخول فيه بدون الاستئذان الموجب للإضرار بالأنصاري، و هذا نظير وجوب المقدّمة وذي المقدّمة؛ حيث إنّ رفع وجوب ذي المقدّمة مستلزم لرفع وجوب المقدّمة، لا الصحّة و اللزوم؛ حيث إنّهما حكمان مستقلّان و إن ترتَّب أحدهما على الآخر، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ جواز البقاء و حقّ الاستئذان ليسا مستقلّين، بل الثاني من آثار الأوّل، فلا يمكن أن يكون هناك ما هو حاكم على أحدهما دون الآخر [1]. انتهى ملخّصاً.
أقول: و فيما ذكره مواقع للنظر:
منها: ما ذكره من أنّ احترام مال المسلم من متفرّعات سلطنته على ماله، فإنّه ممنوع؛ لأنّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائيّة أمضاها الشارع، كما يظهر ذلك من خطبته (صلى الله عليه و آله و سلم) في حجّة الوداع [2]، و معنى قاعدة السلطنة هو حكومةُ الإنسان في ماله و اختياره في التصرّف فيه أيَّ تصرّفٍ شاء، إلّا ما نهى اللَّه تعالى عنه، و أمّا احترام مال المسلم فهو غير قاعدة السلطنة معنىً و ملاكاً و دليلًا؛ لأنّ معنى احترام مال